للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابنُ عبَّاسٍ (١)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «في الحرام تحريرُ رقبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيام (٢) شهرَينِ مُتَتابِعَينِ، فإن لم يستطع (٣) فإطعامُ ستِّينَ مسكينًا» رواه الأثْرَمُ (٤)، ولأِنَّه صريحٌ في تحريم الزَّوجة، فكان ظِهارًا، وإنْ نَوَى غَيرَه.

(وَالثَّانِيَةُ: كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ)، نَقَلَ الأثْرَمُ وحنبلٌ: (الحرامُ ثلاثٌ، حتَّى لو وَجَدْتُ رجلاً حرَّم امرأتَه عليه، وهو يَرَى أنَّها واحدةٌ؛ فرَّقت بَينَهما) (٥)، مع أنَّ أكثرَ الرِّواياتِ عنه كراهةُ الفُتْيا في الكناية الظَّاهرة، قال في «المستوعب»: لاِخْتِلافِ الصَّحابة، ولأِنَّه لو قال: أنا منكِ حرامٌ؛ كان كنايةً في وَجْهٍ، فتجب (٦) إذا قال: أنتِ حرامٌ كذلك.

وعنه: كنايةٌ خَفِيَّةٌ.

(وَالثَّالِثَةُ): هو (يَمِينٌ)، وقالَه أبو بكرٍ، وعمرُ، وابنُ عبَّاسٍ، وعائشةُ (٧)،


(١) أخرجه حرب الكرماني في مسائله (٢/ ٥٣٢)، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن جده، أن عثمان بن عفان قال في الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ حرام. فقال عثمان: «عليه ما على المظاهر»، محمد بن فضاء بن خالد الأزدي، أبو بحر البصري، ضعيف، وأبوه وجده مجهولان.
(٢) قوله: (فصيام) سقط من (م).
(٣) في (ظ): لم يجد.
(٤) أخرجه أبو عوانة (٤٥٥٢)، والنسائي (٣٤٢٠)، والطبراني في الكبير (١٢٢٤٦)، والدارقطني (٤٠١٦)، والحاكم (٣٨٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٥٧)، عن ابن عباس ، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: «كذبت، ليست عليك بحرام»، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، «عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة»، إسناده صحيح، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين ٤/ ٤٥٨.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٤٤.
(٦) في (م): فيجب.
(٧) أثر أبي بكر وعمر : أخرجه سعيد بن منصور (١٦٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٢٠٠)، عن جويبر، عن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن مسعود، قالوا في الحرام: «يمين»، وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٣٤)، ولم يذكر فيه أبا بكر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٧: (فيه جويبر، وهو متروك، والضحاك لم يدرك ابن مسعود)، وفي التلخيص ٣/ ٤٦٦: (ضعيف ومنقطع أيضًا). وأخرج عبد الرزاق (١١٣٦٠)، وسعيد بن منصور (١٧٠١)، وابن أبي شيبة (١٨١٨٩)، وأحمد (١٩٧٦)، والدارقطني (٤٠٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٥٦)، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: «يمين يكفرها»، عكرمة لم يدرك عمر.
وأثر عائشة : أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٩١)، والدارقطني (٤٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٦٠)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة قالت في الحرام: «يمين تكفر»، مطر الوراق ضعيف خاصة في عطاء.