(٢) قوله: (فصيام) سقط من (م). (٣) في (ظ): لم يجد. (٤) أخرجه أبو عوانة (٤٥٥٢)، والنسائي (٣٤٢٠)، والطبراني في الكبير (١٢٢٤٦)، والدارقطني (٤٠١٦)، والحاكم (٣٨٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٥٧)، عن ابن عباس ﵄، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: «كذبت، ليست عليك بحرام»، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، «عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة»، إسناده صحيح، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين ٤/ ٤٥٨. (٥) ينظر: الفروع ٩/ ٤٤. (٦) في (م): فيجب. (٧) أثر أبي بكر وعمر ﵄: أخرجه سعيد بن منصور (١٦٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٢٠٠)، عن جويبر، عن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن مسعود، قالوا في الحرام: «يمين»، وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٣٤)، ولم يذكر فيه أبا بكر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٧: (فيه جويبر، وهو متروك، والضحاك لم يدرك ابن مسعود)، وفي التلخيص ٣/ ٤٦٦: (ضعيف ومنقطع أيضًا). وأخرج عبد الرزاق (١١٣٦٠)، وسعيد بن منصور (١٧٠١)، وابن أبي شيبة (١٨١٨٩)، وأحمد (١٩٧٦)، والدارقطني (٤٠٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٥٦)، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في الحرام: «يمين يكفرها»، عكرمة لم يدرك عمر. وأثر عائشة ﵂: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٩١)، والدارقطني (٤٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٦٠)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة قالت في الحرام: «يمين تكفر»، مطر الوراق ضعيف خاصة في عطاء.