للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى (١) سعيد بن جبير: أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقول: «إذا حرَّم الرَّجلُ عليه امرأتَه؛ فهو (٢) يمينٌ يكفِّرُها» (٣)، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … (١)﴾ الآية [التّحْريم: ١]، فجَعَلَ الحرامَ يمينًا.

قال في روايةِ مُهَنَّى (٤): إذا قال: أنتِ عليَّ حرامٌ، ونَوَى يمينًا، ثُمَّ تَرَكَهَا أربعةَ أشْهُرٍ؛ لا يكونُ إيلاءً، إنَّما الإيلاءُ أنْ يَحلِفَ بالله أن (٥) لا يَقرَبَ امرأتَه، فظاهِرُه: أنَّه إذا نَوَى اليَمينَ كان يمينًا.

فإنْ نَوَى شيئًا؛ فعنه: نيَّتُه، والأَشْهَرُ: أنَّه ظِهارٌ.

فإنْ نَوَى ظهارًا أوْ طلاقًا؛ فظِهارٌ.

وإنْ قالَه لمحرَّمةٍ بحَيضٍ ونحوِه، ونوى (٦) أنَّها مُحرَّمةٌ به؛ فلَغْوٌ.

وكذا إنْ أطلق (٧)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ الخَبَرَ،


(١) زيد في (م): عن.
(٢) في (م): امرأة فهي.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣)، واللفظ له.
(٤) ينظر: المغني ٧/ ٤١٤.
(٥) قوله: (أن) سقط من (م).
(٦) في (م): فنوى.
(٧) في (م): طلق.