للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويَحتَمِلُ إنشاءَ التَّحريم، ذكره (١) المؤلِّفُ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه: كإطلاقه لأِجْنَبِيَّةٍ.

فرعٌ: مَنْ حَلَفَ بالطَّلاق أنَّه لا حقَّ عليه لزَيدٍ، فقامت عليه بيِّنةٌ شرعيَّةُ؛ حَنِثَ حُكْمًا، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ.

(فَإِنْ (٢) قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ؛ أَعْنِي: بِهِ الطَّلَاقَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّه صريحٌ بلفظِ الطَّلاق، وَوَقَعَ ثلاثًا؛ لأِنَّ الطَّلاقَ مُعرَّفٌ بالألف واللام (٣)، وهو يَقتَضِي الاِسْتِغْراقَ.

وعَنْهُ: يَقَعُ ما نَواهُ؛ لأِنَّهما يرادان (٤) لغير الاِسْتِغْراق، لا سيَّما في أسماء الأجناس (٥).

ونَقَلَ أبو داودَ فِيمَن قال لرجلٍ: ما أحلَّ الله عليه حرامٌ؛ يعني: به الطَّلاقَ، إنْ دَخَلْتُ لك في خَيرٍ أوْ شرٍّ، والرَّجلُ مريضٌ يَعودُه؟ قال: لا، ولا يُشَيِّعُ جنازتَه، أخاف أنَّه ثلاثٌ، ولا أُفْتِي به (٦).

(وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقًا؛ طَلَقَتْ وَاحِدَةً)، رواه عنه جماعةٌ (٧)، وهي المشهورةُ؛ لأِنَّه صريحٌ في الطَّلاق، وليس هذا صريحًا في الظِّهار، إنَّما هو صريحٌ في (٨) التَّحريم، وهو يَنقَسِمُ إلى قِسْمَينِ، فإذا بَيَّنَ بلَفْظِه إرادةَ تحريمِ الطَّلاق؛ صُرِفَ إليه.


(١) في (م): وذكره.
(٢) في (ظ): وإن.
(٣) في (م): معروف بألف ولام.
(٤) في (م): يردان.
(٥) في (م): الأخبار.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٣٧.
(٧) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٨٠.
(٨) قوله: (في) سقط من (م).