للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأِنَّه يَدُلُّ على الفسخ، أشبه ما لو فسخ بالقول.

وقِيلَ: يتقيَّد بالمجلس؛ كالخيار.

وجوابُه: بأنَّه تَوكيلٌ مُطلَقٌ، أشْبَهَ التَّوكيلَ في البيع.

ويُعتبَرُ أهليَّتُها، فلا يصحُّ (١) من صغيرةٍ ولا مجنونةٍ.

فرعٌ: يجوزُ أنْ يَجعَلَ أمْرَ امرأتِه بعِوَضٍ، قال أحمدُ: إذا قالت: اجْعَلْ أمْرِي بيدي وأُعْطِيكَ عَبْدِي؛ فلها أنْ تختارَ، ما لم يَطَأْ (٢)؛ لأِنَّ التَّوكيلَ لا يَبطُلُ بدخول العِوَض فيه.

(وَإِنْ قَالَ: اخْتَارِي نَفْسَكِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) رَجْعيَّةٍ، حكاه أحمدُ (٣) عن ابن عمرَ (٤)، وابن مسعودٍ (٥)، وزيدِ بنِ ثابِتٍ (٦)،


(١) في (م): فلا تصح.
(٢) ينظر: المغني ٧/ ٣٣٢.
(٣) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٢٦٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٩١٢)، عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمر قال: «من ملك امرأته، طلقت، وعصى ربه»، وهو منقطع، وأخرجه أيضًا (١١٩١١)، عن معمر، عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل ملك امرأته أمرها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فقال: «طلقت، ورغم أنفه»، وفي سنده راو مبهم.
وأخرج مالك (٢/ ٥٥٣)، وعبد الرزاق (١١٩٠٥)، ومن طريق مالكٍ الشافعي كما في المسند (ص ٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٤٢)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»، وإسناده صحيح.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٧) وسعيد بن منصور (١٦٤٨)، وابن أبي شيبة (١٨٠٩٣)، عن الشعبي، قال: قال عبد الله : «إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء»، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وأخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٣)، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: «إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»، وهو منقطع أيضًا بين مجاهد وابن مسعود، لكن يتقوى بما قبله.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٦)، وابن أبي شيبة (١٨١٠٠)، عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال: «إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، فاختارت نفسها؛ فهي واحدة وهو أحق بها»، وعند ابن أبي شيبة: «إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء»، وإسناد صحيح.
وروي عن زيد خلافه: أخرج سعيد بن منصور (١٦٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٢٩)، عن الشعبي عنه أنه قال: «إن اختارت نفسها فثلاث»، وأخرج عبد الرزاق (١١٩٧٥)، عن إبراهيم عن زيد مثله، وكلاهما منقطع بين الشعبي وإبراهيم وبين زيد بن ثابت.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٨٠٩٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٢٧)، من طريق عيسى بن عاصم عن زاذان، وذكر قصة، وفيه أن عليًّا أرسل له زيد بن ثابت قال: «إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة»، وإسناده رجالهم ثقات، ولم نقف لعيسى بن عاصم رواية عن زاذان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٩٩)، من طريق أشعث، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن زيد بن ثابت قال: «إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة»، وأشعث بن سوار ضعيف.