(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٢٩)، وسعيد بن منصور (١٦٣٦)، وابن أبي شيبة (١٨١١٢)، والطبراني في الكبير (٩٦٥٢)، والبيهقي في المعرفة (١٤٧٦٢)، عن مجاهد قال: قال ابن مسعود ﵁: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئًا؛ فلا أمر لها»، قال البيهقي: (منقطع بينه وبين مجاهد). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٣٥)، وابن أبي شيبة (١٨١١٣)، والبيهقي في المعرفة (١٤٧٦٣)، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: «إن خيَّر رجلٌ امرأته فلم تقل شيئًا حتى تقوم؛ فليس بشيء»، صحح إسناده في الدراية ٢/ ٧١. (٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٠٦. (٥) ينظر: الإشراف ٥/ ٢٠٨. (٦) في (م): ولا. (٧) في (م): أبوك. (٨) أخرجه البخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٥). (٩) في (م): لم يتقيده.