للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ (١)؛ فهو كنايةٌ، إنْ نَوَى به الإيقاعَ وَقَعَ، وإنْ لم يَنْوِ به الإيقاعَ فهو كنايةٌ في حقِّها، فيَفتَقِرُ إلى قبولهم (٢)، والنِّيَّةُ من الزَّوج؛ لأنَّه (٣) لَيسَ بصريحٍ، (فَإِنْ قَبِلُوهَا؛ فَوَاحِدَةٌ) رجعيَّةٌ، (وَإِنْ رَدُّوهَا؛ فَلَا شَيْءَ)، هذا هو المشهورُ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ (٤)، وعَطاءٍ، ومَسْروقٍ؛ لأِنَّه تمليكٌ للبُضْع، فافْتَقَرَ إلى القَبول؛ كاخْتارِي، وكالنِّكاح، وعلى أنَّه لا يكونُ ثلاثًا؛ لأِنَّه محتَمِلٌ، فلا يُحمَلُ عليها عِنْدَ الإطلاق؛ كاخْتارِي؛ ولأِنَّها طلقةٌ لِمَنْ عليها عدَّةٌ بغَيرِ عِوَضٍ قبلَ اسْتِيفاء، فكانت رجعيَّةً؛ كأنتِ طالِقٌ.

وقَولُه: (واحدةٌ) محمولٌ على ما إذا أطْلَقَ النِّيَّةَ، أوْ نَواها، فإنْ نَوَى ثِنْتَينِ أوْ ثلاثًا؛ فهو على ما نوى؛ كسائر الكنايات.

(وَعَنْهُ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ) رجعيَّةٌ، وقاله زَيدُ بنُ ثابِتٍ (٥)، والحسن.


(١) في (ظ): أهلك.
(٢) في (م): قولهم.
(٣) قوله: (لأنه) سقط من (م).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤١)، وسعيد بن منصور (١٥٩٨)، وابن أبي شيبة (١٨٢١٠)، والطبراني في الكبير (٩٦٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٤٤)، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: «إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء»، في الرجل يهب امرأته لأهلها. وإسناد صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١١٢٤٢)، والطبراني في الكبير (٩٦٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٣٣)، من طرق عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن ابن مسعود نحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٠٣٤)، من طريق أخرى عن يحيى بن وثاب، عن مسروق من قوله. ورجحها البيهقي، وتعقبه التركماني في الجوهر النقي ٧/ ٣٤٦، فقال: (الصحيح أنه من قول عبد الله؛ لأن شعبة أجل من إسرائيل بلا شك، وقد زاد في السند عبد الله، فيحمل على أن مسروقًا رواه عن عبد الله مرة، وأنه مرة أخرى أفتى بذلك).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤٣)، وابن أبي شيبة (١٨٢١٤)، عن الحسن، أن زيد بن ثابت قال: «إن قبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردُّوها فهي واحدة، وهو أحق بها»، الحسن مدلس، ولا تُعرف له رواية عن زيد.