للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و «المستوعب»، وزاد: بعد طلقةٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ بَانَتْ بِالْأُولَى)؛ لأِنَّها صادَفَتْ مَحَلًّا، (وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا)؛ لأِنَّها بائنٌ، فلم يَلحَقْها طلاقٌ؛ كالأجنبيَّة. (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهَا (١) طَلْقَةً؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ أيْ: تَطلُقُ واحدةً إذا كانَتْ غَيرَ مدخولٍ بها؛ لأِنَّه طلاقٌ بعضُه قبلَ بعضٍ، فلم يَقَعْ بغَيرِ المدخول بها جميعه، كما لو قال: طلقةً بعدَ طلقةٍ.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ)، وقاله أبو بكرٍ، (وَيَقَعَانِ مَعًا)؛ لأِنَّه اسْتَحالَ وقوعُ الطَّلْقة الأخرى قبلَ الطَّلقة المُوقَعَةِ، فَوَقَعَتْ معها؛ لأِنَّها لما (٢) تأخَّرتْ عن الزَّمن الَّذي قَصَدَ إيقاعَها فيه لكَونِه زمنًا ماضِيًا؛ وَجَبَ إيقاعُها في أقْرَبِ الأزمنةِ إليه، وهو مَعَها، ولا يَلزَمُ تأخيرُها إلى ما بعدَها؛ لأِنَّ قبلَه زمَنًا يُمْكِنُ الوقوع (٣) فيه، وهو زَمَنٌ قريبٌ، فلا يُؤخَّرُ إلى البعيد.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ؛ طَلَقَتِ اثْنَتَيْنِ)؛ لأِنَّ لفظَه يَقتَضِي وقوعَهما معًا، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ اثنتَينِ، فلو قال: معها اثْنَتانِ؛ وَقَعَ ثلاثٌ في قياس المذهب.

وكذا إنْ قال: أنتِ طالِقٌ طلقةً تحتَ طلقةٍ، أوْ تحتها (٤)، أو فَوقَ طلقةٍ، أوْ فَوقَها.

(أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)؛ لأِنَّ الواوَ تَقتَضِي الجمعَ، ولا ترتيبَ فيها، ولأِنَّ الكلامَ إنَّما يَتِمُّ بآخِرِه في الشَّرط والصِّفة والاِستِثْناء، فكذا في


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي نسخ المقنع الخطية: طالق طلقة قبلها.
(٢) قوله: (لما) سقط من (م).
(٣) قوله: (الوقوع) سقط من (م).
(٤) زيد في (م): أو فوقها.