للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيقاعَ طلقةٍ، والطَّلاقُ لا يَرتفِعُ بعدَ وقوعه، والثاني (١) يقتضي إيقاع (٢) طلقةٍ؛ لأِنَّ (بل) لإثبات الثَّاني، والإضراب عن الأوَّل، فإذا لم يصِحَّ إضرابُه؛ وَجَبَ وقوعُهما جميعًا.

وعنه: في: أنتِ طالقٌ طلقةً بل طلقةً، أو طالِقٌ بل طالق (٣)؛ واحدةٌ، كما لو قال: له (٤) عليَّ درهمٌ بل درهمٌ.

الثَّالثةُ: إذا قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بل طلقتَينِ، أو بل طلقةٌ؛ يَقَعُ ثِنتانِ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

وأوْقَعَ أبو بكرٍ، وابن الزَّاغوني في طلقةٍ بل طلقتَينِ: ثلاثًا؛ لأِنَّ الأوَّل إيقاعُ واحدةٍ، والثَّانيَ يقتضي إيقاعَ طلقتَينِ.

والمنصوص: أنَّه يقع ثِنتانِ (٥)؛ لأِنَّ الأولى يصحُّ دخولُها في الثِّنتَينِ، فلا يكونُ الإضرابُ عنها مستدركًا؛ لأِنَّ فيه زيادةَ فائدةٍ، وهو الوقوع، والثَّانية ظاهرةٌ.

الرَّابعة: إذا قال: أنتِ طالِقٌ طلقةً بعدَها طلقةٌ، أوْ قبلَ طلقةٍ؛ فإنَّها تطلق اثنتين؛ لأنَّ ذلك صريحٌ في الجمع (٦)، والمحل (٧) يحتمِلُه.

فإنْ أراد في (بعدَها طلقة) سأوقعها؛ ففي الحكم رِوايَتانِ.

وفي «الرَّوضة»: لا يُقبَلُ حكمًا، وفي باطِنٍ رِوايَتانِ.

وقِيلَ: تَطلُقُ واحدةً، قَطَعَ به في (قَبْلَ طلقةٍ) في «المذهب»،


(١) في (م): الثاني.
(٢) قوله: (إيقاع) سقط من (م).
(٣) قوله: (بل طالق) سقط من (م).
(٤) قوله: (له) سقط من (م).
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٦٤.
(٦) في كشاف القناع ١٢/ ٢٦١: الجميع.
(٧) في (م): والحمل.