للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ اِثْنَتَيْنِ إِلاَّ وَاحِدَةً؛ فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

لا يَصِحُّ الاِستِثناءُ من الاستثناء في الطَّلاق، خلافًا ل «الرِّعاية»، إلاَّ في مسألةٍ واحدةٍ، وهي: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ اثنتين إلاَّ واحدةً، في أحدِ الوَجْهَينِ، ذكره في «الكافي» و «الشَّرح»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه استِثْناءُ الواحدة ممَّا (١) قبلها، فتبقى (٢) واحدةٌ، وهي مُسْتَثْناةٌ من ثلاثةٍ، فتصير (٣) كقوله: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ واحدةً، ويمكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ الواحدةَ مُخرَجةٌ من الثَّلاث؛ لإبطال استثناء الثِّنتَينِ.

والثَّاني: تَطلُقُ ثلاثًا؛ لأِنَّ استثناءَ الثِّنْتَينِ لا يَصِحُّ؛ لكونهما (٤) أكثرَ من النِّصف، ولا يصحُّ استثناءُ الواحدة؛ لأنَّه استثناءٌ من استثناءٍ باطلٍ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ ثَلَاثًا إِلاَّ وَاحِدَةً)؛ لم يصحَّ ويَقَعُ الثَّلاثُ؛ لأِنَّ الاستثناء (٥) الأوَّل باطلٌ، ولا يصحُّ الاستثناءُ منه.

وقيل: يعود استثناءُ الواحدة إلى أوَّل الكلام، فيَقَعُ طَلْقتانِ.

(أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلاَّ وَاحِدَةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ وَوَاحِدَةً (٦) إِلاَّ وَاحِدَةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ وَنِصْفًا إِلاَّ طَلْقَةً؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا (٧) على المذهب؛ لأِنَّ تصحيحَ


(١) في (م): فما.
(٢) في (م): فيبقى.
(٣) في (م): فيصير.
(٤) في (م): لكونها.
(٥) في (ظ): استثناء.
(٦) في (م): واحدة.
(٧) كتب في هامش (ظ): (أو قال: ثلاثًا إلا نصف طلقة؛ فثلاث على الصحيح؛ لأنه إذًا استثناء بعض طلقة، بقي بعضها، ومتى بقي كملت؛ لأن التكميل إنما يكون في طريق الإيقاع، تغليبًا للتحريم).