للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستثناء يجعل المستثنى والمستثنى (١) منه لَغْوًا، فبَطَلَ كاستثناء الجمع.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَقَعَ طَلْقَتَانِ)، ذَكَرَ في «الواضح» أنَّه أشْبَهُ؛ لأِنَّ العَطْفَ بالواو يجعل الجملتَينِ كالجملة الواحدة، فتصير (٢) الواحدةُ مُسْتَثناةٌ من الثَّلاث، فلو كان العطف بالفاء أو (ثُمَّ)؛ لم يصحَّ الاِسْتِثْناءُ.

تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ طلقةً وطلقةً؛ فقيل: تقع (٣) الثَّلاثُ، وقِيلَ: يصحُّ (٤) الاستثناءُ في طلقةٍ.

وكذا الخلاف في: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ إلاَّ طلقةً وطلقةً، وفي أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ طلقةً ونصفًا.

وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ واحدةً وإلاَّ واحدةً؛ طلقت اثنتَينِ، وقِيلَ: واحدةً.

وإنْ أسْقَطَ الواوَ؛ فقيل: يَقَعُ ثلاثٌ، وقيل: ثنتان.

فلو قال: أنت طالِقٌ طلقتَينِ ونصفًا إلاَّ نصفَ طلقةٍ؛ فهل تطلُق ثلاثًا أو اثنتَينِ؟ على وجهين.

وفي «المستوعب»: أنَّها تطلُقُ ثلاثًا وجهًا واحدًا.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَاسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ إِلاَّ وَاحِدَةً؛ وَقَعَتِ الثَّلَاثُ)؛ لأِنَّ العدد نَصٌ فيما يَتَناوَله، فلا يرتفع بالنِّيَّة؛ لأِنَّ اللَّفْظَ أقْوَى، ولو ارتفع بالنِّيَّة؛ لرجح المرجوحُ (٥) على الرَّاجح.


(١) قوله: (والمستثنى) سقط من (ظ). والمثبت موافق للكافي.
(٢) في (ظ): فيصير.
(٣) في (م): يقع.
(٤) زيد في (م): في.
(٥) في (ظ): الموجود.