للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يومها؛ لاعترافها (١) أنَّ أمس لم يكن في عدَّتها.

(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا، أَوْ طَلَّقْتُهَا (٢) فِي نِكَاحٍ قَبْلَ هَذَا؛ قُبِلَ مِنْهُ، إِذَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ)؛ لأِنَّه فَسَّرَ كلامَه بما يحتمِلُه.

وقَولُه: (إذا احْتَمَلَ الصِّدقَ) مُشْعِرٌ بأنَّه يُشتَرَطُ أنْ يكونَ قد وُجِدَ؛ لأِنَّه إذا لم يُوجَدْ؛ لم يكن كلامُه محتَمِلاً للصِّدق.

وفي «المغني»: إنْ لم يكُنْ وُجِدَ؛ وَقَعَ طلاقُه، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب. وقال القاضي: يُقبَل على ظاهر كلامه، ولم يَشتَرط الوجود، فإذَنْ فيه وجهان.

وعلى الأوَّل: ما لم تكذِّبْه قرينةٌ من غضبٍ، أوْ سؤالها الطَّلاقَ، ونحوه.

(فَإِنْ مَاتَ) القائلُ، (أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ؛ فَهَلْ تَطْلُقُ) المقولُ لها؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، بناءً على الخلاف في اشتراط النِّيَّة في وقوع الطَّلاق المتقدِّم ذِكْرُه، فإنْ قِيلَ: باشتراطه؛ لم تطلُقْ؛ لأِنَّ شرْطَ الطَّلاق النِّيَّةُ، ولم يُتحقَّقْ وجودُها، وإنْ قِيلَ بعدم اشتراطها؛ طَلقَتْ؛ لأِنَّ المقتَضِيَ للوقوع قد وُجِدَ، فَوَجَبَ العَمَلُ به.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ)؛ فلها النَّفقةُ، (فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ)، بغَير خلافٍ بَينَ أصحابنا؛ لأِنَّه تعليقٌ للطَّلاق على صفةٍ مُمْكِنةِ الوجود، فوجب اعتبارُها، ذَكَرَه في «الشَّرح» وغيره.

وفيه وجهٌ: تطلُقُ، بِناءً على قوله: أنتِ طالِقٌ أمْس، وجزم به الحُلْوانيُّ.

فلو قدِمَ مع مضيِّ الشَّهر؛ لم تطلُقْ؛ لأِنَّه لا بدَّ من جزءٍ يَقَعُ الطَّلاقُ فيه.

(وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ؛ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ فِيهِ)؛ لأِنَّه أوْقَعَ


(١) في (م): لاعترافه.
(٢) في (م): طلقها.