للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطَّلاقَ في زمنٍ على صفةٍ، فإذا حصلت وقع، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ قبل شَهرِ رمضانَ بشهرٍ، أو قبل موتك بشهرٍ، فلو وَطِئَها كان مُحرَّمًا، ولها المهرُ.

(فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ (١) الْيَمِينِ بِيَوْمٍ) فأكثرَ، (وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الشَّهْرِ (٢) بِيَوْمَينِ؛ صَحَّ الْخُلْعُ)؛ لأِنَّه وقَعَ مع زوجة، (وَبَطَلَ الطَّلَاقُ)؛ لأِنَّه صادَفَهَا بائنًا، ولا إرْثَ لها؛ لعدم التُّهمة.

(وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ) فأقلَّ؛ (وَقَعَ الطَّلَاقُ)؛ لأِنَّها طلقت في السَّاعة وهي زوجةٌ، (دُونَ الْخُلْعِ)؛ لأِنَّه صادَفَها بائنًا، وخُلْعُ البائن غيرُ صحيحٍ، وحِينَئِذٍ: لها الرُّجوعُ بالعِوَضِ، إلاَّ أنْ يكونَ الطَّلاقُ رجعيًّا؛ لأِنَّ الرَّجعيَّةَ يصحُّ خُلْعُها.

فرعٌ: إذا قال لعبده: أنتَ حرٌّ قبلَ قدوم زَيدٍ بشهرٍ، ثُمَّ باعه بعدَ عقد الصِّفة، فأعْتَقَه المشْتَرِي، ثُمَّ قَدِمَ زَيدٌ بعد عَقْدِها بشَهْرٍ ويَومٍ، فإنَّا نَحْكُمُ بوقوع عتق البائع، وبُطْلانِ البَيعِ وما ترتَّب عليه.

ونقل مُهَنَّى عنه إذا قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا قبلَ مَوتِي بشهرٍ: أنَّها تطلُقُ في الحال (٣)، وهذه تعطي أنَّه علَّقه بشرطٍ بأن لا محالة أنَّه يقع في الحال، والأوَّل أصحُّ (٤).

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه قبلَ مَوتِه، وكذا إنْ قالَ: قَبْلَ موتِك، أوْ مَوتِ زَيدٍ، فإنْ قاله بالتَّصغير؛ لم يَقَعْ إلاَّ في الجزء الذي يَلِيهِ الموتُ؛ لأِنَّ ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسيرَ.


(١) في (م): بعدم.
(٢) في (م): شهر.
(٣) في (م): الحلل. ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ١٧٣.
(٤) قوله: (وهذه تعطي أنه علقه) إلى هنا مذكور في النسخ الخطية، ولم نقف على العبارة في كتب الأصحاب.