للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي؛ لَمْ تَطْلُقْ (١)، نَصَّ عليه (٢)، وكذا إنْ قال: بعدَ موتِك، أوْ مع موتك، بغير خلافٍ علِمْناهُ (٣)؛ لأِنَّها تبين بموت أحدهما، فلم يُصادِف الطَّلاقُ نكاحًا يُزيلُه.

فإنْ قال: مع (٤) مَوتِي؛ فوجهانِ.

فرعٌ: إذا قال: إنْ مِتُّ فأنتِ طالِقٌ قبلَه بشهرٍ، ونحو ذلك؛ لم يصحَّ، ذكره في «الانتصار»؛ لأِنَّه أوْقَعَه بعدَه، فلا يَقَعُ قبلَه لمضيِّه.

وإنْ لم يَقُلْ بشهرٍ؛ وَقَعَ إذَنْ، وفي «التبصرة»: في جزءٍ يليهِ موتُه (٥)؛ كقُبيل (٦) موتي.

وإنْ قالَ: أطْوَلُكما حياةً طالِقٌ، فبِمَوت إحداهما؛ يَقَعُ بالأخرى إذَنْ. وقِيلَ: وَقْتَ يمينه.

فإنْ قال: أنتِ طالِقٌ قبلَ موتِ زيدٍ وعمرٍو بشهرٍ؛ تعلَّقت الصفةُ (٧) بأوَّلهما مَوتًا.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَبِي أَوِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوِ اشْتَرَاهَا؛ لَمْ تَطْلُقْ)، اختاره القاضي، وقدَّمه في «الكافي»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه بالموت والشِّراء يَملِكُها، فيَنفَسِخُ نكاحُها بالملك وهو زمنُ الطَّلاق، فلم يَقَعْ؛ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ مع مَوتِي، وكقَولِه: إذا مَلكتُكِ فأنتِ طالِقٌ في الأصحِّ.


(١) زيد في (م): لأنه قبل.
(٢) ينظر: المغني ٧/ ٥١٢.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٥١٢.
(٤) في (م): بعد.
(٥) في (م): بموته.
(٦) في (ظ): كقبل. والمثبت موافق للفروع ٩/ ٨٤.
(٧) في (ظ): بالصفة.