للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَطْلُقَ)، وهو المذهب (١)، اختاره في «الجامع»، والشَّريف، وأبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وهو روايةٌ في «التَّبصرة»؛ لأِنَّ الموتَ سببُ ملْكها وطلاقها، وفَسْخُ النِّكاح يترتَّب على الملك، فيُوجَدُ الطَّلاقُ في زمن الملك السَّابق على الفسخ، فيثبت (٢) حكمُه.

وفي «المستوعب»: إذا علَّق طلاقَها على الشِّراء؛ لم تطلُق حتَّى يتفرَّقا في أظْهَرِ الوَجْهَينِ، وفي الآخَر: تطلُق، وهو احْتِمالٌ في «عيون المسائل»؛ بناءً على انتقال الملك زمن الخِيار.

(وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً)؛ أيْ: دبَّرها أبوه، (فَمَاتَ أَبُوهُ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ)؛ لأِنَّ الحرِّيَّةَ تمنَعُ ثبوتَ الملك له، فلا يَنفَسِخُ نكاحُه، فيَقَعُ طلاقُه، (وَالعِتْقُ)؛ لأنَّه معلَّق بالموت وقد وجد (٣) معًا؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما معلَّق بالموت، وهذا إذا كانت تخرُج من الثُّلث.

فإنْ أجاز الابنُ، وقُلْنا: إجازتُه عطيَّةٌ مُبتدَأةٌ؛ فهل يَقَعُ الطَّلاقُ؟ على وَجْهَينِ، وإنْ قُلْنا: تنفيذٌ؛ وقعا معًا (٤).

فإنْ كان على الأب دَينٌ يَستغرِقُ تَرِكَتَه؛ لم يَعتِق (٥).

والأصحُّ: أنَّ ذلك لا يَمنَعُ نقلَ التَّرِكةَ إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دَينٌ في فَسْخِ النِّكاحِ.

وإنْ كانَتْ تَخرُجُ من الثُّلث بعدَ أداء الدَّين؛ وَقَعَا، وإلاَّ حكمها (٦) في


(١) قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ).
(٢) في (م): فثبت.
(٣) قوله: (وقد وجد) في (م): ولم يوجد.
(٤) قوله: (معًا) سقط من (م).
(٥) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما في الشرح الكبير ٢٢/ ٤٠١: لم تعتق.
(٦) في (م): حكمهما.