للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن تبيَّن أنَّها تركت الصَّلاة في (١) غير عادتها؛ لزِمها إعادتها، وقضاء ما فعلته من الصَّوم الواجب ونحوه في (٢) عادتها.

(وَإِنْ (٣) تَغَيَّرَتِ الْعَادَةُ بِزِيَادَةٍ)؛ مثل أن يكونَ حيضُها خمسةً من كل شهر؛ فتصير سِتَّةً ونحوه، (أَوْ تَقَدُّمٍ)؛ مثل أن تكون عادتها من أول الشَّهر ستَّة فتصير يومين من الشَّهر السَّابق، وأربعة من الثَّاني، وهو الذي تحيض فيه، (أَوْ تَأَخُّرٍ)؛ مثل أن يكون حيضها خمسة من أول الشَّهر فتصير خمسة في ثانيه، (أَوِ انتِقَالٍ)؛ مثل أن يكون حيضُها الخمسةَ الأُوَلَ، فيصيرُ الخمسةَ الثَّانية، لكن لم يذكره في «المحرَّر» و «الوجيز» ولا «الفروع»؛ لأنَّه في معنى ما تقدَّم؛ (فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ) نصَّ عليه (٤)؛ لقوله : «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» رواه مسلم (٥)، ولأنَّ لها عادة، فتردُّ إليها كالمستحاضة، وتصوم وتصلِّي في الخارج عن العادة، ولا يأتيها زوجها؛ لاحتمال أن يكون حيضًا، فيجب ترك وطئها احتياطًا كما وجبت العبادة احتياطًا، لكنَّها تغتسل عَقيب العادة وعند انقضاء الدَّم؛ لاحتمال أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدَأة.

وعنه: لا يجب الغسل عَقيب الخارج عن العادة.

وفي «الرِّعاية»: لا يجب الغسل على الأصحِّ لما زاد عن العادة إن اعتبر تكراره، ولم يعبُرْ أكثرَ الحيض.

وفي كراهة الوطء فيه وجهان.


(١) في (أ): من.
(٢) في (و): من.
(٣) في (و): فإن.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٥٨، مسائل أبي داود ص ٣٦.
(٥) أخرجه مسلم (٣٣٤).