للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى ما ذكره؛ إن ارتفع حيضُها ولم يَعُدْ، أو يئست قبل التَّكرار؛ لم تقض.

(حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا)، جزم به في «الوجيز»، وهو الأشهر، فعلى هذا تجلس في الشَّهر الرَّابع، (أَوْ مَرَّتَيْنِ)، فتنتقل في (١) الشَّهر الثَّالث، وقيل: الثَّاني، (عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ)، نقلهما عنه الفضل بن زياد (٢).

فعليها: إذا تكرَّر صارَ عادةً، وأعادت ما فعَلَتْه من الصِّيام والطَّوافِ الواجبِ، لكن قال ابن تميم: في وجوب إعادته قبل التَّكرار وجهان.

وعن أحمد: الزَّائد لا يحتاج إلى تكرار وحده (٣).

وظاهره: أنَّ العادة لا تثبت بمرَّة، زاد في «الرِّعاية» على الأصحِّ، وقيل: إلَّا في التَّمييز.

(وَعِنْدِي: أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ)، قال ابن تميم: وهو أشبه، وحكاه في «الرِّعاية» قولًا، وفي «المستوعب» رواية وش (٤)؛ لأنَّ النِّساء كنَّ (٥) يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة فيها الصُّفرة والكُدرة، فتقول: «لا تعجلْنَ حتَّى تَرَيْن القَصَّةَ البيضاءَ» رواه مالك (٦)، ومعناه: لا تعجَلن بالغسل، ومعنى


(١) قوله: (فتنتقل في) هو في (أ): (فيه، قيل في).
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٥٤.
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "وعن أحمد الزائد لا يحتاج إلى تكرار" هذه الرواية هي المختارة عند كثير من الأصحاب في الزيادة والتقدم والتأخر والانتقال، واختارها الموفق والشَّيخ تقي الدِّين وصاحب الفائق والإنصاف والإقناع وغيرهم).
(٤) بياض في (أ). وينظر: البيان للعمراني ١/ ٣٦٥، المجموع ٢/ ٤٢٣.
(٥) قوله: (كن) سقط من (ب) و (و).
(٦) أخرجه مالك (١/ ٥٩)، وعبد الرزاق (١١٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨١٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٨٩)، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين. وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٧١)، وصححه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٣٣، الإرواء ١/ ٢١٩.