للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القَصَّة: أن تدخلَ القطنة في فرجها فتخرج بيضاء نقية، وقال أحمد: (هو ماء أبيض يتبع الحَيضة) (١)، ولم يقيِّده بالعادة، فالظَّاهر: أنهنَّ كن يعددن ما يرينه من الدم حيضًا من غير افتقار (٢) عادة، والظَّاهر أنهنَّ جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضًا، ولم يرد من الشرع تغييره، وذلك أنَّه أجلسنا المبتدأة من غير سبق عادة، ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف.

(وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا؛ اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ)، وصامَت؛ لقول ابن عباس (٣): «أمَّا ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل» (٤).

وظاهره: أنَّه لا فرق بين قليل الطهر وكثيره، ونقله في «الشرح» عن الأصحاب، لكن أقل الطهر في (٥) خلال الحيض: ساعة، فلو كان النقاء أقل منها؛ فقال في «الكافي» و «الشرح»: (الظَّاهر أنَّه ليس بطهر).

وعن أحمد: أقله يوم، صحَّحه المؤلف وابن تميم وابن حمدان؛ لأنَّ الدم يجري تارة، وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعةً؛ حَرَجٌ، فيكونُ منفيًّا، قال في «الشرح» وغيره: (فعلى هذا؛ لا يكون أقل من يوم طهرًا، إلَّا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القَصَّةَ البيضاء)، ولأنَّ الله تعالى وصف الحيض بكونه أذًى، فإذا ذهب الأذى؛ وجب زوال الحيض.

وظاهره: إباحة وطئها. وعنه: يكره، وخرَّجه القاضي وابن عقيل على الخلاف في المبتدَأة، وأنَّه لا قضاء عليها فيما فعَلَتْه فيه من صوم واجب


(١) ينظر: مسائل حرب ١/ ٥٨٥.
(٢) في (ب) و (و): افتقاد.
(٣) قوله: (لقول ابن عبَّاس) سقط من (أ).
(٤) علقه أبو داود في السنن (١/ ٧٥)، ووصله ابن أبي شيبة (١٣٦٧)، والدارمي (٨٢٧)، وإسناده صحيح، واحتج به أحمد في مسائل صالح (٣/ ٩٩).
(٥) في (و): من.