للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكمُ بوقوع الطَّلاق.

ولا بُدَّ أنْ يُلحَظَ في «أي» كَونُها مضافةً إلى زمنٍ، فإنْ أضيفتْ إلى شخصٍ؛ كان حكمُها حكمَ «مَنْ».

وظاهِرُه: أنَّ «مَنْ» للفور، وصرَّح به في «المغْنِي»، وفيه نظرٌ؛ لأِنَّ «مَنْ» لا دلالةَ لها على الزَّمان إلاَّ ضرورة أنَّ الفعل لا يَقَعُ إلاَّ في زمانٍ، فهي بمنزلة «أيٍّ»، فتَجِبُ أنْ (١) تكون (٢) على التَّراخي، مع أنَّ صاحبَ «المحرَّر» حكى في «مَنْ» (٣) و «أيٍّ» المضافة إلى الشَّخص وجهَينِ، ويتوجَّهانِ في «مهما»، فإن اقتضتْ فورًا (٤)؛ فهي في التَّكرار ك «متى».

وأمَّا «كلَّما» فدَلالتُها على الزَّمن أقْوَى من دلالةِ «أيٍّ» و «متى»، فإذا صارتا للفور عندَ اتِّصالهما ب «لم»؛ فلَأن (٥) تصيرَ «كلما» كذلك بطريق الأَوْلَى.

(إِلاَّ «إِنْ»)؛ أيْ: مع عدم نية (٦) أو قرينةٍ، فإذا قال: إنْ لم تَدخُلي الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ؛ لم يَقَعْ إلاَّ عندَ تعذُّر إيقاعه بمَوتٍ أوْ ما يَقومُ مقامَه.

(وَفِي «إِذَا» وَجْهَانِ):

أحدهما: أنَّها على التَّراخي، نَصَرَه القاضي؛ لأِنَّها تُستعْمَلُ شرطًا بمَعْنَى «إنْ»؛ لقَولِ الشَّاعر (٧):


(١) زاد في (ظ): (لا)، وضرب عليها.
(٢) في (م): فيجب أن يكون.
(٣) في (م): بين.
(٤) في (م): قدرًا.
(٥) في (م): فالآن.
(٦) في (م): نيته.
(٧) هو عبد قيس بن خُفَاف، وصدره: (واسْتَغْنِ ما أَغْناكَ رَبُّكَ بالغِنَى). ينظر: المفضليات ص ٣٨٥.