للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

................ … وإذَا (١) تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فتَجَمَّلِ

فَجَزَمَ بها ك «إنْ»، ولأنَّها (٢) تُستعْمَلُ بمَعْنَى «متى» و «إنْ»، فلا يقع (٣) بالشَّك.

والثَّاني: على الفور، وهو أشهرُ؛ لأِنَّها اسمٌ لزمنٍ مستقبَلٍ، فيكون ك «متى»، وأمَّا (٤) المجازاة بها فلا تخرجها (٥) عن موضوعها.

مسألةٌ: قد عُلِمَ حكمُ المعلَّق بالشَّرط، وأنَّها لا تَطلُقُ قبلَ وجوده.

وعنه (٦): يَحنَثْ بعَزْمه على التَّرْك، جزم (٧) به في «الرَّوضة»؛ لأِنَّه أمرٌ مَوقُوفٌ على القَصْدِ، والقَصْدُ هو النِّيَّةُ، ولهذا لو فَعَلَه ناسيًا أوْ مُكرَهًا؛ لم يَحنَثْ؛ لعَدَمِ القصد، فأثَّر فيه تعيينُ النِّيَّة؛ كالعبادات من الصَّلاة والصِّيام إذا نَوَى قَطْعَها، ذَكَرَه في «الواضح».

تذنيبٌ: قَولُهم: الأَدَواتُ الأربعُ في النَّفي على الفَور؛ صحيحٌ في «كلما» و «أي» و «متى»، فإنَّها تعمُّ الزَّمانَ، بخلاف «مَنْ»؛ لأِنَّها لَيستْ من أسماء الزَّمان، وإنَّما تَعُمُّ الأشخاصَ، فلا يَظهَرُ أنَّها تَقتَضِي الفَورَ.

فعلى هذا: إذا قال: مَنْ لم أطلِّقْها منكنَّ فهي طالِقٌ؛ لم تَطلُقْ واحدةٌ منهنَّ، إلاَّ أنْ يتعذَّرَ طلاقُها، أوْ يَنوِيَ وقتًا، أوْ تقومَ قرينةٌ بفَورٍ، فيتعلَّق به.

(فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ، أَوْ إِذَا قُمْتِ، أَوْ مَنْ قَامَتْ مِنْكُنَّ، أَوْ أَيُّ وَقْتٍ قُمْتِ، أَوْ مَتَى قُمْتِ، أَوْ كُلَّمَا قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَمَتَى قَامَتْ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّ


(١) في (م): وإن.
(٢) في (م): وأخواتها.
(٣) زيد في (م): إلا.
(٤) في (ظ): فأما.
(٥) في (م): لها فلا يخرجها.
(٦) هذه الرواية راجعة إلى ما ذكر من الأدوات أنه على التراخي. ينظر: الفروع ٩/ ١٠٢.
(٧) في (ظ): وجزم.