للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجودَ الشَّرط يَستَلْزِمُ وجودَ الجزاء، وعدمَه عدمَه، إلاَّ أنْ يُعارِضَ مُعارِضٌ.

(وَإِنْ تَكَرَّرَ الْقِيَامُ؛ لَمْ يَتَكَرَّرِ الطَّلَاقُ)؛ لأِنَّها لَيست للتَّكرار، (إِلاَّ فِي «كُلَّمَا»)، فإنَّها تقتضي التَّكرارَ، (وَ «مَتَى» فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ بِناءً على مُقتَضاها التَّكرارَ وعدَمَه.

ولو قُمْن الأربعُ في: من (١) قامَتْ، وأيَّتكنَّ قامَتْ، أوْ مَنْ أقَمْتُها، أو أيَّتكنَّ أقَمْتُها؛ طَلَقْنَ.

(وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَكُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لوجود صفة (٢) النِّصف مرَّتَينِ، والجميع مرَّةً؛ لأِنَّ «كلَّما» تقتضي التَّكرارَ.

(وَلَوْ جَعَلَ مَكَانَ «كُلَّمَا»: إِنْ أَكَلْتِ؛ لَمْ تَطْلُقْ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ)، بصفة النِّصف مرَّةً، وبالكمال مرَّةً، ولا تَطلُقُ بالنِّصف الآخَرِ؛ لأِنَّها لا تقتضي التَّكرارَ.

واختار (٣) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: تَطلُقُ واحدةً (٤).

(وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَاتٍ ثَلَاثٍ، فَاجْتَمَعْنَ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ رَأَيْتِ رَجُلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ رَأَيْتِ فَقِيهًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ رَأَيْتِ أَسْوَدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَتْ رَجُلاً أَسْوَدَ فَقِيهًا؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لوجود الصِّفات الثَّلاثِ فيه، أشْبَهَ ما لو رَأَتْ ثلاثةً فيهم الثَّلاثُ صِفاتٍ.

أصلٌ: أدوات الشَّرط إذا تقدَّم جزاؤها (٥) عليها؛ لم يَحتَجْ إلى الفاء في الجزاء (٦)؛ كقوله: أنتِ طالِقٌ إنْ دخلْتِ الدَّارَ، وإنْ تأخَّرَ؛ احْتاجَتْ إلى


(١) في (م): فمن.
(٢) في (ظ): وصفه.
(٣) في (م): واختارها.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٦٦.
(٥) في (م): جزؤها.
(٦) في (م): الجزء.