للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائنَ لا يَقَعُ عليها طَلاقٌ.

(وَإِنْ قَالَ الْعَامِّيُّ: أَنْ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ -؛ فَهُوَ شَرْطٌ)؛ لأِنَّ العامِّيَّ لا يُريدُ به إلاَّ الشَّرْطَ، ولا يَعرِفُ أنَّ مُقتَضاها التَّعليلُ، فلا يريده (١)، فلا يَثبُتُ له حكمُ ما لا (٢) يعرفه، وكنيَّتِه.

(وَإِنْ قَالَهُ عَارِفٌ بِمُقْتَضَاهُ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ «أنْ» للتعليل (٣) لا للشَّرط؛ لقوله تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ [الحُجرَات: ١٧]، ﴿وَتَخِرُّ (٤) الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (٩١)[مَريَم: ٩٠ - ٩١]، قال القاضي: وهذا التفصيل (٥) قياسُ المذهب.

(وَحُكِيَ عَنِ الْخَلاّلِ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ مُقْتَضَاهُ؛ فَهُوَ شَرْطٌ أَيْضًا)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ يُحمَلُ على العُرْفِ، فإذا لم يَنْوِ مُقتَضاهُ؛ اسْتَوَى العارِفُ وغَيرُه.

وفيه - في «التَّرغيب» - وَجْهٌ: يَقَعُ إذَنْ، ولو لم يُوجَدْ (٦)؛ كتطليقها لِرِضَا أبيها؛ يَقَعُ، كان فيه رضاه أوْ سخطه.

وأطْلَقَ جماعةٌ عن أبي بكرٍ فيهما: يَقَعُ إذَنْ، ولو بَدَّلَ «أن» كهي (٧).

وفي «الكافي»: يَقَعُ إذَنْ؛ ك «إذ» (٨)، ذَكَرَهُ في «الكافي» و «الشَّرح»، وفيها (٩) احْتِمالٌ: كأمْسِ.


(١) قوله: (فلا يريده) سقط من (م).
(٢) في (م): لم.
(٣) في (م): للتعليق.
(٤) في (ظ): ونحو.
(٥) زيد في (م): في.
(٦) أي: يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٤٦١.
(٧) رسمت في (م): كنا.
(٨) في (م): كإذا. والمثبت موافق للفروع ٩/ ١٠٦.
(٩) في (م): وفيهما.