للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: إذا قال: إنْ دخلتِ الدَّارَ أنتِ طالِقٌ؛ فهو شَرْطٌ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ إنْ دخلتِ الدَّارَ، وإنَّما حُذِفَت الفاءُ لحذْفِ المبتدأ أو الخبر (١)؛ لدَلالة باقي الكلام عليه.

وفي «الكافي» احْتِمالٌ: يَقَعُ في الحال؛ لأِنَّ جوابَ الشَّرطِ إذا تأخَّرَ عنه؛ لم يكُنْ إلاَّ بالفاء أو إذا (٢).

وقِيلَ: إنْ نَوَى الشَّرْطَ وإلاَّ طَلقَتْ في الحال.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قُمْتِ وَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ الواوَ لَيستْ جوابًا للشَّرط؛ لأِنَّ معناه: أنتِ طالِقٌ في كلِّ حالٍ؛ كقوله : «مَنْ قالَ لا إلهَ إلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وإنْ زنى وإن (٣) سَرَقَ» (٤).

وفي «الفروع»: كالفاء.

(فَإِنْ (٥) قَالَ: أَرَدْتُ الْجَزَاءَ، أَوْ أَرَدْتُ (٦) أَنْ أَجْعَلَ قِيَامَهَا وَطلَاقَهَا شَرْطَيْنِ لِشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْتُ (٧)؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّه مُحتمَلٌ، وهو أعلمُ بمُراده مِنْ غَيره، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما في «الفروع» وغيره:

أشْهَرُهما: القَبولُ فيه؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والثَّانيةُ: لا؛ لأنَّه (٨) خلافُ الظَّاهِر.


(١) في (م): والخبر.
(٢) في (م): وإذا.
(٣) في (ظ): أو.
(٤) أخرجه البخاري (١٢٣٧)، ومسلم (٩٤)، من حديث أبي ذر .
(٥) في (م): وإن.
(٦) في (م): وأردت.
(٧) في (م): أمسكته.
(٨) زيد في (م): لا.