للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطليقاتٍ، فإنْ كذَّبَهنَّ؛ لم يَطلُقْ مِنهنَّ شَيءٌ؛ لأِنَّ قَولَهنَّ غَيرُ مَقبولٍ في طلاقِ غَيرِهِنَّ.

(وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً؛ لَمْ تَطْلُقْ)؛ لأِنَّه لَيسَ لها صاحبةٌ ثَبَتَ حَيضُها، (وَطَلَقَ ضَرَّاتُهَا طَلْقَةً طَلْقَةً)؛ لأِنَّ لكلٍّ (١) مِنهنَّ صاحبةً ثَبَتَ حَيضُها.

(وَإِنْ صَدَّقَ اثْنَتَيْنِ؛ طَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٢) طَلْقَةً)؛ لأِنَّ لكلِّ (٣) واحدةٍ منهما ضَرَّةً مُصدَّقةً، (وَطَلَقَتِ الْمُكَذَّبَتَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ)؛ لأِنَّ لكلِّ (٤) واحدةٍ منهما ضَرَّتَينِ مُصدَّقتَينِ.

(وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا؛ طَلَقَتِ الْمُكَذَّبَةُ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّ لها ثلاثَ ضرائرَ ثَبَتَ حَيضُهنَّ، وطَلقَتْ كلُّ واحدةٍ من المصدَّقات طَلْقَتَينِ؛ لأِنَّ لكلِّ واحدةٍ ضَرَّتَينِ مُصدَّقتَينِ.

فرعٌ: العِتْقُ المعلَّقُ بالحَيض كذلك.

تذنيبٌ: إذا قال لأِربعٍ: أيَّتكنَّ لم أَطَأْها فضَرائرُها طوالِقٌ، فإنْ قَيَّدَه بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ، فمَضَى، ولم يَطَأْ؛ طَلقْنَ ثلاثًا ثلاثًا؛ لأِنَّ لكلِّ واحدةٍ ثلاثَ ضرائرَ غيرَ مَوطُوءاتٍ.

فإنْ وَطِئَ واحدةً؛ فثلاثٌ بِعدَمِ وطْءِ ضَرَّاتها، وهنَّ؛ ثِنتَينِ ثِنتَينِ.

وإِنْ وَطِئَ ثِنتَينِ؛ فثِنْتانِ ثنتان (٥)، وهما واحدة واحدة (٦).

وإنْ وَطِئَ ثلاثًا؛ وَقَعَ بمَنْ وَطِئَ فقط واحدةٌ.


(١) في (م): كل.
(٢) قوله: (منهما) سقط من (م).
(٣) في (م): كل.
(٤) في (م): كل.
(٥) قوله: (ثنتان) سقط من (م).
(٦) قوله: (واحدة) سقط من (ظ). والمثبت موافق للفروع ٩/ ١٠٤.