للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنْ كانَتْ مَدخولاً بها؛ لأِنَّ الطَّلاقَ الواقِعَ بها طلاقُه، فقد وُجِدَت الصِّفةُ.

وإنْ كانَتْ غَيرَ مدخولٍ بها؛ فواحدةٌ.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)، إحداهما بالمباشَرة، والأخرى بالصِّفة، ولا تَقَعُ ثالِثةٌ؛ لأِنَّ قولَه: «كلَّما طلقتُكِ» يقتضي (١): كلَّما أوْقَعْتُ عليكِ الطَّلاقَ، وهذا يقتضي (٢) تجديدَ إيقاع طلاقٍ بعدَ هذا القول.

فلو قال لها بعدَ عقد الصِّفة: إنْ خرجتِ فأنتِ طالِقٌ، فخرجَتْ؛ طَلقَتْ بالخروج طلقةً، وبالصِّفة أُخْرى؛ لأِنَّه قد طلَّقها.

فلو قال: كلَّما أوْقَعْتُ عليكِ طلاقِي فأنتِ طالِقٌ، فهو كقوله: كلَّما طلَّقْتُكِ فأنتِ طالِقٌ.

وذَكَرَ القاضي في هذا: أنَّه إذا أَوْقَع عليها طلاقَه بصفةٍ عَقَدَها؛ لم تَطلُقْ؛ لأِنَّ ذلك ليس بإيقاعٍ منه.

وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّه قد (٣) أوْقَعَ عليها الطَّلاقَ بشرْطٍ، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ فهو المُوقِعُ للطلاق (٤) عليها.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّه إذا طلَّقَها بِمُباشَرةٍ أوْ سببٍ؛ طَلقَتْ واحدةً، فيصدُقُ (٥) أنَّه وَقَعَ عليها طلاقُه، فتَطلُق أخرى بالصِّفة، وتَقَعُ الثالثة (٦)؛ لأِنَّ «كلَّما» للتَّكرار.


(١) في (ظ): تقتضي.
(٢) زيد في (م): إيقاع.
(٣) في (م): إذا.
(٤) في (م): والطلاق.
(٥) في (ظ): فتصدق.
(٦) في (م): الثانية.