للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: لأِنَّ الثَّانيةَ طلقةٌ واقِعةٌ عليها، فتقع (١) بها الثَّالثةُ.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي، أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَلَا نَصَّ فِيهَا)؛ أيْ: لم يُنقَلْ عن الإمام أحمدَ فيها شيءٌ، والصَّوابُ: وقوعُ الطَّلاق؛ لِعُمومات النُّصوص (٢)، ولأِنَّ اللهَ تعالى شَرَعَ الطَّلاقَ لمصلحةٍ تتعلَّق به، فلا يجوز إبْطالُها، وفي القول (٣) بعَدَمِها؛ إبْطالٌ لها، ولأِنَّه طلاقٌ مِنْ مكلَّفٍ مُختارٍ في مَحَلّ النِّكاحِ صحيحٌ (٤)، فيَجِبُ أنْ يَقَعَ، كما لو لم يَعقِدْ هذه الصِّفة.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي: تَطْلُقُ ثَلَاثًا)، واختاره الجمهورُ، ذكره (٥) في «التَّرغيب»، وجَزَمَ به في «المستوعب» عن أصحابِنا؛ لأِنَّه وَصَفَ المعلَّقَ بصفةٍ، فيَستَحِيلُ وَصْفُه بها، فإنَّه يَستَحِيلُ وقوعُها بالشرط قبله (٦)، فَلَغَتْ صِفَتُها بالقَبْلِيَّة، وصار كأنَّه قال (٧): إذا وقع عليكِ طلاقِي فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا.

قِيلَ: معًا (٨)، وقِيلَ: المعلَّق، وقِيلَ: المنَجَّزُ ثُمَّ تَتِمَّتُها من المعلَّق، لكِنْ إنْ كان المنجَّزُ أقلَّ من ثلاثٍ؛ كُمِّلَتْ من المعلَّق، وإنْ كان ثلاثًا لم يَقَعْ من المعلَّق شيءٌ؛ لأِنَّه لم يُصادِفْ مَحَلًّا.


(١) في (م): فيقع.
(٢) في (م): النص.
(٣) في (م): القبول.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ٤٣٣ والشرح الكبير ٢٢/ ٥٠٧: في مَحَلٍّ لِنِكاحٍ صَحِيحٍ.
(٥) في (م): وذكره.
(٦) قوله: (قبله) سقط من (ظ).
(٧) في (م): أقال.
(٨) أي: تقع الثلاث معًا.