للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: لو كان له ثلاثُ نِسوةٍ، فقال: إنْ طَلَّقْتُ زينبَ فعَمْرةُ طالِقٌ، وإنْ طَلَّقْتُ عمرةَ فحَفْصةُ طالِقٌ، وإنْ طَلَّقْتُ حَفْصةَ فزينبُ طالِقٌ، ثمَّ طلَّقَ (١) زينبَ؛ طَلَقَتْ عَمْرةُ، ولم تَطلُقْ حفصةُ، وإنْ طلَّق عمرةَ؛ طَلقَتْ حفصةُ، ولم تَطلُقْ زينبُ، وإنْ طلَّقَ حفصةَ طَلقت زينبُ، ثُمَّ طَلَّقَ عمرةَ؛ وَقَعَ الطَّلاق بالثَّلاث؛ لأِنَّه أحْدَثَ في زينبَ طلاقًا بعدَ تعليقه طلاقَ عمرةَ بطَلاقها.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ اثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارٌ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ جَمِيعًا)، مُجتَمِعاتٍ أوْ مُتفَرِّقاتٍ؛ (عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا)، هذا هو الأصحُّ؛ لأِنَّ فيهنَّ أربعَ صِفاتٍ: هنَّ أربعٌ، فيَعتِقُ أربعةٌ، وهنَّ أربعةُ آحادٍ، فيَعتِقُ أربعةٌ أيضًا، وهنَّ اثْنَتانِ واثْنَتانِ، فيَعتِقُ كذلك، وفيهنَّ ثلاثٌ، فيَعتِقُ بذلك ثلاثٌ.

وإنْ شئتَ قلتَ: يَعتِقُ بالواحدة واحدٌ، وبالثَّانية ثلاثةٌ؛ لأِنَّ فيها صفتَينِ: هي واحدةٌ، وهي مع الأولى اثْنَتانِ، ويعتِقُ بالثَّالثة أربعةٌ؛ لأِنَّها واحدةٌ، وهي مع الأولى والثَّانيةُ ثلاثٌ، ويَعتِقُ بالرَّابعة سبعةٌ؛ لأِنَّ فيها ثلاثَ صفاتٍ: هي واحدةٌ وهي مع الثَّانية (٢) اثنَتانِ، وهي مع الثَّلاث التي (٣) قَبلَها أرْبعٌ.

قال في «المغني»: وهذا أَوْلَى من الأول (٤)؛ لأِنَّ قائلَه لا يَعتبِرُ صفةَ طلاق الواحدة في غَيرِ الأولى، ولا صفةَ التَّثنيةِ في الثَّالثة والرَّابعة.

(وِقِيلَ: عَشَرَةٌ)، بالواحدة واحد (٥)،


(١) في (م): طلقت.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وهو موافق لما في شرح المنتهى ٣/ ١٢٦، وفي المغني ٧/ ٤٤١، والشرح ٢٢/ ٥١٧، والكشاف ١٢/ ٣٢٩: مع الثالثة.
(٣) في (م): إلى.
(٤) في (م): الأولى.
(٥) في (م): واحدة.