للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنِ سُريج (١) فيها، ولا خلافَ في انْفِساخ النِّكاح.

قال القاضي: ما (٢) ذَكَروهُ ذريعةٌ إلى أنَّه لا يَقَع عليها الطَّلاقُ جملةً.

ولو قال لزوجته الأَمَة: إذا مَلَكْتُكِ فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا، ثُمَّ مَلَكَها؛ طَلقَتْ في الأقْيَسِ، وفي «المحرَّر»: لا تَطلُقُ وجْهًا واحدًا.

تنبيهٌ: إذا قال: كلَّما طلَّقْتُكِ طلاقًا أمْلِكُ فيه رَجْعَتَكِ فأنتِ طالِقٌ، ثُمَّ قال: أنتِ طالِقٌ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَينِ، إحداهما بالمباشَرة، والأخرى بالصِّفة، إلاَّ أنْ تكونَ الطَّلقةُ بعِوَضٍ، أوْ غيرَ مَدخولٍ بها، فلا تقع (٣) ثانيةٌ، وإنْ طلَّقَها ثنتَينِ طَلقَت الثَّالثةُ، نَصَرَه في «الشَّرح»، وهو الأصحُّ.

وإنْ قال: كلَّما طلَّقْتُ ضَرَّتَكِ فأنتِ طالِقٌ، ثُمَّ قال مِثْلَه للضَّرَّة، ثُمَّ طلَّق الأوَّلةَ؛ طَلقت الضَّرَّةُ طلقةً بالصِّفة، والأوَّلةُ (٤) طلقتَينِ بالمباشَرَة، ووقوعه بالضَّرَّة تطليقٌ؛ لأِنَّه أحْدَثَ فيها طلاقًا بتعليقه طلاقَها ثانيًا (٥)، وإنْ طلَّق الثَّانيةَ فَقَطْ؛ طَلَقَتَا طلقةً طلقةً.

(وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ: أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ طَلَاقُهُ؛ طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)؛ لأِنَّه إذا وقع (٦) طلاقُه على واحدةٍ وقع على صواحِبِها، ووقوعه على واحدةٍ منهنَّ يَقتَضِي وقوعَه على صواحبها، فيَتَسَلْسَلُ الوقوعُ عليهنَّ إلى أنْ تكمل (٧) الثَّلاثُ بكلِّ واحدةٍ.


(١) في (م): شريح.
وهو: أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس، القاضي البغدادي، يلقب: بالباز الأشهب، توفي سنة ٣٠٦ هـ. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢١.
(٢) في (م): وما.
(٣) في (م): فلا يقع.
(٤) في (م): والأولى.
(٥) في (ظ): بائنًا. والمثبت موافق للفروع ٩/ ١٨٨، والإنصاف ٢٢/ ٥١١.
(٦) زيد في (م): عليها.
(٧) في (م): يكمل.