للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: لو قال: كلَّما صلَّيتُ ركعةً فعَبْدِي حُرٌّ، وهكذا إلى آخره، فصلَّى عشرةً؛ عَتَقَ سبعةٌ وثمانُونَ عبدًا على الأول (١).

ولو علَّق طلاقَها بدخول الدَّار على صفاتٍ أربعٍ؛ بأنْ قال: إنْ دَخَلَها رجلٌ فعبدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وإنْ دَخَلَها طويلٌ فعبْدانِ حُرَّانِ، وإنْ دَخَلَها أسْودُ فثلاثةٌ أحرارٌ، وإنْ دَخَلَها فقيهٌ فأربعةٌ أحرار؛ فدَخَلَها رجلٌ متَّصِفٌ بما ذَكَرْنا؛ عَتَقَ عشرةٌ.

فرعٌ: إذا قال: إنْ طلَّقْتُكِ فعبدي حرٌّ، ثُمَّ قال لعبده: إنْ قمتَ فامرأتي طالِقٌ، فقام؛ طَلَقتْ وعَتَقَ.

ولو قال لعبده: إنْ قمتَ فامرأتي طالِقٌ، ثُمَّ قال لاِمرأته: إنْ طلَّقْتُك فعبدي حرٌّ، فقام العبدُ؛ طَلَقَتْ ولم يَعتِق العبدُ؛ لأِنَّ وقوعَ الطَّلاق بالصِّفة إنَّما يكون تطليقًا مع وجودها.

(وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)؛ لأِنَّه علَّق طلاقَها بصفتَينِ: مجيءِ طلاقِه، ومجيءِ كتابه، وقد اجْتَمَعا في مجيء الكتاب.

وفي «الكافي»: إذا ذهبتْ حَواشِيهِ، أو انْمَحَى كلُّ ما فيه إلاَّ ذكرُ الطَّلاق؛ طَلَقَتْ؛ لأِنَّه أتاها كتابُه مُشتَمِلاً على المقصود، فإن انمحى ما فيه، أوِ انمحى (٢) ذِكْرُ الطَّلاق، أوْ ضاعَ الكتابُ؛ لم تَطلُقْ؛ لأِنَّ المقصودَ لم يأتِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ (٣) أَنَّكِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّه مُحتَمِلٌ، وهو أعْلَمُ بإرادته، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الفروع»:


(١) في (م): الأولى.
(٢) في (م): امحى.
(٣) قوله: (أردت) سقط من (م).