للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشْهَرُهما: القَبولُ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر.

فلو علَّق طلاقَها على قراءةِ الكتاب، فقرأَتْهُ، أوْ قُرِئَ عليها؛ وَقَعَ إن كانَتْ أُمِّيَّةً، وإنْ كانَتْ قارِئةً؛ فوَجْهانِ، قاله في «التَّرغيب» و «الرِّعاية».

قال أحمدُ: لا تتزوَّجُ حتَّى يَشهَدَ عِندَها شاهدا (١) عَدْلٍ، لا حامِلُ الكتاب وحدَه (٢).


(١) في (م): شاهد.
(٢) ينظر: مسائل حرب ١/ ٤٣٨. وفي هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).