للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا؛ كنيَّةِ غيرِه.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّه أسْمَعَه كلامَه، يريده به؛ أشْبَهَ ما لو خاطَبَه به، ولأِنَّ مقصودَ تكليمه قد حصل بإسماعه كلامه.

وإنْ حَلَفَ لا يُكلِّمُ امرأتَه، فجامَعَها؛ لم يَحنَثْ، إلاَّ أنْ يكونَ نيَّتُه هجرانَها.

فرعٌ: إذا حَلَفَ لا يَقرأُ كتابَ زَيدٍ، فقرأه في نفسه، ولم يُحرِّكْ شفتيه (١) به؛ حَنِثَ؛ لأِنَّ هذا قراءة الكتب في عُرْف النَّاس، إلاَّ أنْ يَنوِيَ حقيقةَ القراءة.

(وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتَيْهِ: إِنْ كَلَّمْتُمَا (٢) هَذَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ)، وقُلْنا: لا يَحنَثُ ببعض المحلوف عليه، (فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ طَلَقَتَا)؛ لأِنَّ تكليمَهما وُجِدَ منهما، وكما لو قال: إنْ ركِبْتُما هاتَينِ الدَّابَّتَينِ فأنتما طالِقتانِ، فرَكِبَتْ كلُّ واحدةٍ دابَّةً.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَحْنَثَ حَتَّى يُكَلِّمَا جَمِيعًا كُلَّ وَاحِدٍ (٣) مِنْهُمَا)؛ لأِنَّه علَّق طلاقَهما بكلامهما (٤)، فلا تَطلُقُ واحدةٌ بكلامِ الأخرى وحْدَها؛ كقوله: إنْ كلَّمْتُما زيدًا وكلَّمْتُما عَمْرًا، وهذا أظْهَرُ الوَجْهَينِ، وهو أَوْلَى إنْ شاء الله تعالى إذا لم يكُنْ له نية (٥).

قال في «المغني»: هذا مَعْنَى (٦) الخلاف فيما لم تَجْرِ العادةُ بانفرادِ


(١) في (م): شفته.
(٢) في (م): كلمتا.
(٣) في (م): واحدة.
(٤) قوله: (كلامهما) في (ظ): بكلامه لهما.
(٥) قوله: (نية) سقط من (م).
(٦) في (م): يعني.