(٢) أخرجه أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والتِّرمذي (١٥٣١)، والنسائي (٣٨٢٨)، وابن الجارود (٩٢٨)، وابن حبان (٤٣٣٩)، ولفظ التِّرمذي: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه»، وعند البقية نحوه بمعناه، ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، قال التِّرمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه)، والموقوف أخرجه مالك (٢/ ٤٧٧)، وعبدالرزاق (١٦١١١) ورجح وقفه البيهقي، وصححه مرفوعًا: ابن الجارود وابن حبان والألباني، وحسنه التِّرمذي. ينظر: العلل الكبير ص ٢٥٢، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٧٩، التلخيص الحبير ٤/ ٤٠٩، الإرواء ٨/ ١٩٨.