للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا، واللهُ لا يشاؤه إلاَّ بتكلُّمه به (١).

والجوابُ عنه: أنَّ الطَّلاقَ والعِتاقَ لَيسَا من الأَيْمان، قاله أحمدُ (٢)، وإنْ سُمِّيَ بذلك فمجازٌ، ثُمَّ إنَّ الطَّلاقَ إنَّما يُسَمَّى يمينًا إذا كان معلَّقًا على شَرْطٍ يُمكِنُ فِعْلُه وتَرْكُه، ومُجرَّدُ قَولِه: أنتِ طالِقٌ، لَيسَ بيمينٍ حقيقةً ولا مجازًا.

وكذا إذا قدَّم الاِسْتِثْناءَ؛ كقَصْده تأكيدَ الإيقاع (٣)، وذَكَرَ الخِرَقِيُّ أنَّ أكثرَ الرَّواياتِ عن أحمدَ: تَوقَّفَ عن الجواب عنها (٤).

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ؛ طَلَقَتْ) في المنصوص (٥)؛ لأِنَّه أوْقَعَ الطَّلاقَ، وعلَّق رفعَه بمشيئةٍ لم تُعلَمْ (٦)، قال أحمدُ: قال قتادةُ: قد شاء الله الطَّلاقَ حِينَ أذِنَ فيه (٧).

قال ابنُ حَمْدانَ: ويَحتَمِلُ ألاَّ تَطْلُقَ؛ كالأوَّل.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ يَشَأِ اللهُ)، أوْ ما (٨) لم يَشَأِ اللهُ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: تَطْلُقُ، قدَّمه في «الكافي»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِتَضادِّ الشرطِ (٩) والجزاءِ، فَلَغَا تعليقُه، بخلاف المستحيل.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّه بمنزلةِ تعليقه الطَّلاقَ على المُحالِ؛ كقَولِه: إنْ جَمَعْتِ بَينَ الضِّدَّيْنِ، أوْ شَرِبْتِ ماءَ الكُوزِ، ولا ماءَ فيه.


(١) في (ظ): بتكليمه به. ينظر: الفروع ٩/ ١٣٥.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٠٧.
(٣) في (م): تأكيدًا للإيقاع.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٨٠.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ١٣٥.
(٦) في (م): نعلم.
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ١٣٥.
(٨) في (م): وما.
(٩) في (م): الشرع.