للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في «الرِّعاية»: وكذا العتق.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ)، أوْ حُرَّةٌ، (إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَدَخَلَتْ؛ فَهَلْ تَطْلُقُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: تَطلُقُ، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِمَا تقدَّم.

والثَّانيةُ: لا؛ لأِنَّ الطَّلاقَ المعلَّقَ بشرطٍ يمينٌ، فيَدخُلُ في عُمومِ الخَبر.

وفَارَقَ إذا (١) لم يعلِّقْه؛ فإنَّه لَيسَ بيمينٍ، فلا (٢) يَدخُلُ في العموم.

قال في «المحرر» و «الفروع»: إلاَّ أنْ يَنوِيَ ردَّ المشيئةِ إلى الفعل، فلا تَطلُقُ؛ كقوله: أنتِ طالِقٌ لا فعلتُ، أوْ لَأفْعَلَنَّ إنْ شاء الله.

وإنْ أراد بالاستثناء والشَّرط ردَّه إلى الطَّلاق فقطْ؛ ففيه الخِلافُ، وإنْ لم تُعلَمْ نيَّتُه؛ فالظاهرُ (٣) رجوعُه إلى الفعل.

غريبةٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ يَومَ أتزوَّجُكِ إنْ شاء الله، فتزوَّجَها؛ لم تَطلُقْ، وإنْ قال: أنتَ حرٌّ يَومَ أشْتَرِيكَ إنْ شاء الله فاشْتَراهُ؛ عَتَقَ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ مَشِيئَتِهِ)، أوْ لدخول الدَّار؛ (طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ معناهُ: أنتِ طالِقٌ لكَونِه قد شاء (٤) ذلك أوْ رضِيَه، وذلك كقوله: هو حُرٌّ لوجه الله، أوْ لِرِضَا الله، بخلافِ قَولِه: لِقُدومِ زَيدٍ.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الشَّرْطَ)، فيما هو (٥) ظاهِرُ التَّعليل؛ (دُيِّنَ)؛ لأِنَّه أعْلَمُ بمُراده، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ (٦) عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أصحُّهما: يُقبَلُ؛ لأِنَّ ذلك يُستَعْمَلُ للشَّرط؛ كقوله: أنتِ طالِقٌ للسُّنَّة.


(١) في (م): إذ.
(٢) في (م): ولا.
(٣) في (ظ): والظاهر.
(٤) في (م): سأل.
(٥) قوله: (هو) سقط من (ظ).
(٦) قوله: (يخرج) سقط من (م).