للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدٌ، ثُمَّ كُوتبت (١)، فأدَّتْ وهي حامِلٌ، فأتَتْ بابنٍ فتَبِعها (٢)؛ فهو مولًى، ثُمَّ ولدتْ بعدَ الأداء ابنًا، فهو عربيٌّ بلا وَلاءٍ.

الرَّابعة: إذا حلف أنَّ خمسةً زَنَوْا بامرأةٍ، فلزم الأوَّلَ القتلُ، والثَّانيَ الرَّجمُ، والثَّالثَ الجلدُ، والرَّابعَ نصفُ الحدِّ، ولم يَلزَم الخامسَ شيءٌ، فالأوَّلُ: ذِمِّيٌّ، والثَّاني: مُحصَنٌ، والثَّالثُ: بِكْرٌ، والرَّابعُ: عبدٌ، والخامِسُ: حربيٌّ.

الخامسة: إذا حَلف ليُخبِرَنَّه (٣) بشيءٍ رأسُه في عذابٍ، وأسْفَلُه في شَرابٍ، وأوْسَطُه في طعامٍ، وحَولَه سلاسلُ وأغْلالٌ، وحَبْسُه في بيتٍ ضيِّقٍ (٤)؛ فهو فتيلةُ القِنديل.

السَّادسةُ: إذا حَلَفَ أنَّه يُحِبُّ الفتنةَ، ويَكرَهُ الحق (٥)، ويَشهَدُ بما لم يَرَهُ وهو بصيرٌ، ولا يَخافُ من الله، ولا رسول الله، وهو مُؤمِنٌ عَدْلٌ.

فجوابُه: أنَّه يُحِبُّ المالَ والولدَ، ويَكرَه الموتَ، ويَشهَدُ بالغيب والحساب، ولا يَخافُ من الله ولا رسوله الظُّلمَ والجَورَ.

السَّابعة: لو سُئِلَ عن طَعْمِ نَجْوِ الآدميِّ قِيلَ: إنَّه أوَّلاً حُلْوٌ لسقوط الذُّباب عليه، ثُمَّ حامِضٌ؛ لأِنَّه يُدَوِّدُ، ثُمَّ مُرٌّ؛ لأِنَّه يكرح.

(فَإِذَا أَكَلَا (٦) تَمْرًا، فَحَلَفَ: لَتُخْبِرِنِّي بِعَدَدِ مَا أَكَلْتِ (٧)، أَوْ لَتُمَيِّزِنَّ (٨) نَوَى


(١) في (م): كوتب.
(٢) في (م): تبعها.
(٣) قوله: (إذا حلف ليخبره) هي في (ظ): ليخبرنَّه.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الهداية ص ٤٤٩، والإنصاف ٢٣/ ٢٥: من صفر.
(٥) في (م): الخير.
(٦) في (م): أكل.
(٧) أورد صاحب الإقناع هذه العبارة، فقال في كشاف القناع ١٢/ ٣٧٣ عند قوله: (أكلت): بضم التاء أو كسرها.
(٨) في (م): لتميز لي.