للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «الرعاية» على قولهما: إنْ مات قبلَها؛ أَقْرَعَ الورثةُ، فمَنْ قرعت لم تَرِثْ، وإنْ ماتتا، أو إحداهما قبلَه، فمن قرعت؛ لم يرثها مع طلاقٍ بائنٍ.

(وَالصَّحِيحُ) عندَ المؤلِّف، وهو روايةٌ: (أَنَّ الْقُرْعَةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا هَهُنَا)؛ أيْ: في المعيَّنة المتقدِّم ذِكرُها، (وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا، كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتِ امْرَأَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ)، ولأِنَّ القرعةَ لا تزيلُ حكمَ المطلَّقة، ولا يرفع الطَّلاق عمَّن وَقَعَ عليها؛ لأِنَّه (١) لو ارتفع لَمَا عاد إذا تبيَّنَ أنَّها مطلَّقةٌ، وفارَقَ ما قاسوا عليه، فإنَّ الحقَّ لم يَثْبُتْ لواحدٍ بعَينِه.

تنبيهٌ: إذا طلَّقَ واحدةً لا بعينها، أوْ بعينها ثمَّ أُنْسيها (٢)، فانقضت عدَّةُ الجميع؛ فله نكاحُ خامِسةٍ قبلَ القُرعة في الأصحِّ، ومتى عَلِمْناها بعينها، فعدَّتُها مِنْ حينَ طلَّقها، وقِيلَ: مِنْ حينِ التَّعيين. فإنْ مات الزَّوجُ قَبْلَ التَّعيين؛ فعلى الجميع عدَّةُ الوفاة عندَ أهل الحجاز والعراق، والصَّحيحُ: أنَّه يَلزَمُ كلَّ واحدةٍ الأطْوَلُ مِنْ عدَّةِ وفاةٍ أوْ طلاقٍ.

(وَإِنْ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ)، ولم يُعلَمْ حالُه؛ (فَهِيَ كَالْمَنْسِيَّةِ)؛ لأِنَّ الطَّائرَ لا بُدَّ أنْ يكونَ أحدَهما، فيَقَعُ الطَّلاقُ بمَنْ وُجد (٣) شرطُ طلاقها، وقد تقدَّم ذكرُ الخلاف فيها.

لكِنْ لو قال: إنْ كان غرابًا فامرأتي طالِقٌ ثلاثًا، وقال آخَرُ: إنْ لم يكنْ غرابًا فامرأتي طالِقٌ ثلاثًا، ولم يَعلمَاه؛ لم تَطلُقا، وحَرُمَ عليهما الوطءُ، إلاَّ مع اعتقاد أحدهما خطأَ الآخَرِ.


(١) في (م): لأنها.
(٢) في (ظ): نسيها.
(٣) قوله: (بمن وجد) في (م): فهي.