للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذَكَرَه ابنُ المنذر (١)، وإذا فُقِدَ قَيْدٌ منها؛ لم يَملِك الرَّجعةَ.

فالأوَّلُ يَحتَرِزُ عن غيرِ المدخول بها؛ لأِنَّه إذا طلَّقها قبلَ الدُّخول؛ فلا رجعةَ؛ لأِنَّه لا عِدَّةَ عليها، فلا تَرَبُّصَ في حقِّها يَرتَجِعُها فيه.

وبالثَّاني؛ عن المطلَّقة تمامَ العَدد (٢).

وبالثَّالث؛ عن الخُلْع ونحوِه.

وبالرَّابع؛ عن انْقِضاءِ العِدَّة.

والمنصوص: أنَّ الخَلْوةَ هنا كالدُّخول (٣).

وقِيلَ: لا رَجْعةَ لِمَنْ خَلا بها ولم يَطَأْ، وهو قَولُ أكثرِهم.

(رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ)؛ لعُموم النصوص (٤)، ولأِنَّ الرَّجعةَ إمساكٌ للمرأة بحُكْمِ الزَّوجيَّة، فلم (٥) يُعتَبَرْ رضاها في ذلك؛ كالذي في صلب نكاحها (٦)، ولو بلا إذْنِ سيِّدٍ وغيرِه، ولو كان مريضًا مُسافِرًا، نَصَّ عليه (٧).

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لا يُمَكَّنُ من الرَّجْعة إلاَّ مَنْ أراد إصلاحًا، وأمْسَكَ بمعروفٍ (٨).

وظاهِرُه: للحرِّ رَجْعَةُ أَمَةٍ وإنْ كان تحتَه حرَّةٌ.

وشَرْطُ المرتَجِعِ: أهليَّةُ النِّكاح بنفسه، فخرج ب (الأهليَّة): المرتدُّ، وب (نفسه): الصبِيُّ والمجنونُ.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٤.
(٢) في (م): العدة.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٢٢، مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٥٢.
(٤) في (م): النص.
(٥) في (م): فلا.
(٦) في (ظ): نكاحه.
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ١٥١.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ١٥١.