للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو (١) طلَّقَ فجُنَّ؛ فلِوَلِيِّه الرَّجْعةُ على الأصحِّ، حيثُ يَجوزُ له ابتداء النِّكاحُ.

فلو كانت حامِلاً، فوَضَعَتْ بعض (٢) الولد؛ فله رَجْعَتُها؛ لأِنَّها لم تَضَعْ جميعَ حَمْلِها.

فإذا كانَتْ حامِلاً باثْنَينِ؛ فله رَجْعَتُها قَبْلَ وَضْعِ الثَّاني في قَولِ عامَّتهم.

وقال عِكْرِمةُ: تَنقَضِي عِدَّتُها بِوَضْع الأوَّلِ.

(وَأَلْفَاظُ الرَّجْعَةِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، أَوْ رَجَعْتُهَا، أَوِ ارْتَجَعْتُهَا، أَوْ رَدَدْتُهَا، أَوْ أَمْسَكْتُهَا)؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطّلَاق: ٢]، والرَّجْعةُ وَرَدَ بها السُّنَّةُ، واشْتَهَرَتْ في العُرف (٣) كاشْتِهار اسمِ الطَّلاق فيه.

وقِيلَ: الصَّريحُ لَفظُها؛ لاشتهاره (٤) دُونَ غَيرِه، كقولنا في صريح الطَّلاق، وذَكَرَه في «الرِّعاية» تخريجًا.

وذَكَرَ الحُلْوانِيُّ ألفاظَها الصَّريحةَ ثلاثةً: أمْسكْتُكِ، وراجَعْتُكِ، وارْتَجَعْتُك.

(فَإِنْ قَالَ: نَكَحْتُهَا، أَوْ تَزَوَّجْتُهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الإيضاح» رِوايَتانِ:

أحدُهما: لا تحصل (٥) بذلك، قدَّمه السَّامَرِّيُّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ هذا كنايةٌ، والرَّجْعةُ اسْتِباحةُ بُضْعٍ مقصودٍ، فلا تحصل (٦) بالكناية؛ كالنِّكاح.


(١) في (م): فلو.
(٢) في (م): بعد.
(٣) في (ظ): العروف.
(٤) في (ظ): لفظهما الاشتهار.
(٥) في (ظ): لا يحصل.
(٦) في (ظ): فلا يحصل.