للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الزَّوج، ولأِنَّ ما لا يُشتَرَطُ فيه الوليُّ؛ لا (١) يُشتَرَط فيه الإشْهادُ كالبيع، وإذًا يُحمل (٢) الأمرُ على الاستحباب.

ولا شكَّ أنَّ الإشهادَ بعدَ الرَّجْعة مُستحبَّةٌ بالإجماع (٣)، فكذا عندها؛ حذارًا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظٍ واحِدٍ.

وما قِيلَ: إنَّها استباحةُ بُضْعٍ؛ فغَيرُ مُسلَّمٍ؛ إذِ الرَّجْعةُ مُباحةٌ.

وجَعَلَ المجْدُ هاتَينِ الرِّوايتَينِ على قَولِنا: إنَّ الرَّجعةَ لا تَحصُلُ إلاَّ بالقَول، وهو ظاهِرٌ، وأمَّا على القول بأنَّها تَحصُلُ بالوطء؛ فلا يُشتَرَطُ الإشْهاد، روايةً واحدةً، وعامَّةُ الأصحاب كالقاضي في «التَّعليق» يُطلِقونَ الخِلافَ.

وألْزَمَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين بإعلان (٤) الرَّجعة والتَّسريح، أو الإشهاد؛ كالنِّكاح والخُلع عندَه (٥)، لا على ابْتِداء الفُرقة، ولِئَلاَّ يكتُمَ طَلاقَها.

على (٦) كلِّ تقديرٍ: فالاِحْتِياطُ أنْ يقولَ: اشْهَدَا (٧) عليَّ أنِّي قد رَاجَعْتُ زَوْجَتِي إلى نكاحي، أوْ راجَعْتُها لمَّا وَقَعَ عليها طلاقي (٨).

(وَالرَّجْعِيَّةُ: زَوْجَةٌ، يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، وَالظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ)، وَيَرِثُ أحدُهما صاحِبَه إنْ مات بالإجماع (٩).


(١) في (م): ولأن ما اشترط فيه الأولى.
(٢) في (م): تحمل.
(٣) ينظر: الإشراف ٥/ ٣٧٨.
(٤) في (م): بإعلانه.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ١٥٥، الاختيارات ص ٣٥٢.
(٦) في (م): وعلى.
(٧) في (م): اشهدوا.
(٨) في (م): الطلاق.
(٩) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٥، مراتب الإجماع ص ٧٥.