للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَنْه: لا (١) يَصِحُّ الإيلاءُ منها.

فإنْ خالَعَها؛ صحَّ خُلْعُه، وفيه روايةٌ حكاها في «التَّرغيب»؛ لأِنَّه يُرادُ للتَّحريم، وهي محرَّمةٌ.

وجوابُه: أنَّها زوجةٌ يَصِحُّ طلاقُها، فصحَّ خُلْعُها؛ كما قَبْلَ الطَّلاق، وليس مقصودُ الخُلْع التَّحريم، بل الخَلاصُ من ضَرَرِ الزَّوج، على أنَّنا نَمنَعُ كونها (٢) محرَّمة.

وتستحقُّ (٣) النَّفقة؛ كالزَّوجة.

(وَيُبَاحُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا، وَالْخَلْوَةُ، وَالسَّفَرُ بِهَا، وَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتَتَشَرَّفَ لَهُ) في ظاهِرِ المذهب، وصحَّحه في «المستوعب»، قال أحمدُ في روايةِ أبي طالِبٍ: لا تَحتَجِبُ عنه، وفي رواية أبي الحارث: تَتَشرَّفُ ما كانت في العِدَّة (٤)؛ لأِنَّها في حُكْمِ الزَّوجاتِ؛ كما قَبْلَ الطَّلاق.

(وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا، نَوَى الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ) على المذهب، اختاره (٥) ابنُ حامِدٍ والقاضي، وقاله كثيرٌ من العلماء؛ لأِنَّه سببُ زوال الملك، انْعَقَدَ مع الخيار، والوَطْء من المالك (٦) يَمْنَعُ زوالَه؛ كوطء البائع في مدَّة الخيار، وكما ينقطع به التَّوكيل في طلاقها.

وقال ابن أبي موسى: تكون (٧) رجعةً إذا أراد به الرَّجعة، وقاله إسْحاقُ.

(وَلَا تَحْصُلُ بِمُبَاشَرَتِهَا، وَلَا النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا، وَالْخَلْوَةِ بِهَا لِشَهْوَةٍ، نَصَّ


(١) قوله: (وعنه لا) في (م): ولا.
(٢) في (ظ): كونه.
(٣) في (م): فتستحق.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٩.
(٥) في (م): واختاره.
(٦) في (م): الملك.
(٧) في (م): يكون.