للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بانَتْ بها، وإنْ قُلْنا: لا تَتَعَجَّلُ الفُرْقةُ؛ فالرَّجْعةُ مَوقُوفةٌ؛ إنْ أسْلَمَ المرتدُّ منهما صحَّت الرَّجعةُ، وإنْ لم يُسلِمْ لم يَصِحَّ، كما يَقِفُ الطَّلاقُ والنِّكاح، وهذا قَولُ المزَنِيِّ، واخْتارَهُ ابنُ حامِدٍ.

وكذا إذا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسِلامِ أحدِهما.

(وَإِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ)، والأَمَةُ من الحَيضتَينِ، (وَلمَّا (١) تَغْتَسِلْ، فَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ذَكَرَهما ابنُ حامِدٍ:

إحداهما: لا تَنقَضِي حتَّى تَغتَسِلَ، ولزوجها رَجْعَتُها، نَصَّ عليه في روايةِ حنبلٍ (٢)، قدَّمها السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ، وهي قَولُ كثيرٍ من الأصحاب، رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ (٣)، وعمرَ (٤)، وعليٍّ (٥)،


(١) في (م): ولم.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢١١.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٢٢٣)، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٩)، عن مكحول: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت ، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة»، مرسل.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٤٣)، والبيهقي في الخلافيات (٤٥٨١)، عن عيسى الحناط، عن الشعبي، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله أنهم قالوا: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، أبو بكر وعمر»، وجعل يعد. والحناط متروك.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر وعبد الله قالا: «هو أحق بها»، إسناده صحيح متصل، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٨)، وسعيد بن منصور (١٢١٨)، والشافعي في السنن المأثورة (٤٣١)، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٨)، والطبراني في الكبير (٩٦١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٩٤)، عن إبراهيم، عن علقمة عنهما في قصة، إسناده صحيح، وعلقمة عن عمر مرسل.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣)، وسعيد بن منصور (١٢١٩)، والشافعي في الأم (٥/ ١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٨٩٠١)، والطبري في التفسير (٤/ ٩٤)، عن ابن المسيب، أن عليًّا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»، وإسناده صحيح.