للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) شريكٌ: وإن (٢) فرَّطَتْ في الغسل عشرين سنةً، ولأِنَّه قَولُ مَنْ سَمَّيْنا من الصَّحابة، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في عصرهم، فكان كالإجماع، ولأِنَّ أكثرَ أحكامِ الحيض لا تزولُ إلاَّ بالغسل.

والثَّانيةُ: أنَّها تَنقَضِي بانقطاع الدَّم وإنْ لم تَغتَسِلْ، اختارها أبو الخَطَّاب والحُلْوانيُّ، قال ابنُ حَمْدانَ: وهي أَوْلَى، وفي «الوجيز»، و «التَّصحيح»: ما لم يَمْضِ عليها وقتُ صلاةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، والقروء (٣): الحِيَضُ، وقد زالَتْ، فيَزولُ التَّربُّصُ، ويُحمَلُ قَولُ الصَّحابة: «حتَّى تَغتَسِلَ»؛ أي: حتى (٤) يَلزَمُها الغُسْلُ، ولأِنَّ انْقِضاءَ العِدَّة يتعلق (٥) ببَيْنونَتِها من الزَّوج وحِلِّها لغَيرِه، فلم تتعلَّقْ بفِعلٍ اخْتِياريٍّ من جهةِ المرأة بغَيرِ تعليقِ الزَّوج؛ كالطَّلاق.

فإنْ كانَت العِدَّةُ بوضْعِ الحَمْل؛ فله رَجْعَتُها بعدَ وَضْعه وقبلَ أنْ تغتَسِلَ من النِّفاس، قال ابنُ عَقِيلٍ: له رَجْعَتُها على روايةِ حنبلٍ، والصَّحيحُ: لا نَصَّ عليه، سواءٌ طَهُرَتْ من النِّفاس أمْ لا.

(وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا؛ بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ)، بشروطه، بالإجماع (٦)، (وَتَعُودُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ طَلَاقِهَا، سَوَاءٌ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ (٧) غَيْرِهِ، أَوْ قَبْلَهُ)، وجملتُه: أنَّها إذا رَجَعَتْ إليه قبلَ


(١) في (ظ): وقاله.
(٢) في (م): إن.
(٣) في (م): والقرء.
(٤) قوله: (حتى) سقط من (ظ).
(٥) قوله: (يتعلق) سقط من (م).
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٤، مراتب الإجماع ص ٧٥.
(٧) زيد في (م): أو.