(٢) في (م): وحكاه. (٣) ينظر: الإجماع ص ٨٦. (٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٨٦)، وعبد الرزاق (١١١٥١)، وسعيد بن منصور (١٥٢٥)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٦٧)، وابن أبي شيبة (١٨٣٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٣٥)، عن عمر بن الخطاب ﵁: «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجًا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول؛ فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها»، إسناده في غاية الصحة. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٤)، وسعيد بن منصور (١٥٢٨)، وابن أبي شيبة (١٨٣٨٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢١١)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٣٨)، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه عن علي ﵁ قال: «على ما بقي»، فيه ضعف، مزيدة قال فيه أبو زرعة: (ليس هو بشيء)، وقال أحمد: (معروف)، وليس هذا توثيقًا، وأبوه فيه جهالة. (٦) لم نقف عليه، وابن المنذر والموفق ابن قدامة والشارح والزركشي لم يذكروه عنه، وقد روي عن أصحاب ابن مسعود ﵁: أخرجه سعيد بن منصور (١٥٣٨)، وابن أبي شيبة (١٨٣٨٨)، عن إبراهيم، قال: «كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم النكاح الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين»، وإسناده صحيح. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٣)، عن ابن المسيب، أن أبا هريرة سأله رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتركها حتى عدتها، فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها، ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين، فاستفتى أبا هريرة؛ فأفتاه: «أن قد حلت منه، فحرمت عليه»، وإسناده صحيح. (٨) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني (٧/ ٥٠٥)، والشرح الكبير (٢٣/ ١٠٠) تبعًا لما ذكره ابن المنذر في الإشراف (٥/ ٢٤٢): عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄. والأثر قد روي عنهما جميعًا. فقد أخرج ابن حزم (١٠/ ١٤) تعليقًا وصححه، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بمثل قول عمر ﵄. ولم نقف عليه مسندًا. وأخرج ابن أبي شيبة (١٨٣٨٣)، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، قال: «قضى عمر، ومعاذ، وزيد، وأبي، وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق»، وهو مرسل، وحجاج بن أرطاة ضعيف، وكان يدلس عن عمرو ويسقط محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، وذُكر فيه عبد الله بن عمر ﵄ في مطبوعات المصنف التي وقفنا عليها. وأخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ٧٥)، عن مسلمة بن علي، عن رجل، عن عمرو بن شعيب نحوه، وذكر فيه عبد الله بن عمرو بن العاص مكان ابن عمر ﵃، ومسلمة بن علي الخشني متروك.