للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسائلُ:

الأولى: إذا وَطِئَها في رِدَّتها، أوْ رِدَّته؛ لم يُحِلَّها؛ لأِنَّه إن (١) عاد إلى الإسلام؛ فقد وَقَعَ الوَطْءُ في نكاحٍ غيرِ تامٍّ؛ لاِنْعِقادِ سببِ البَيْنونَةِ، وإنْ لم يُسْلِمْ في العِدَّة؛ فلم يُصادِف الوَطْءُ نكاحًا.

وكذا لو أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَينِ فَوَطِئَها قبلَ إسلامِ الآخَرِ.

الثَّانيةُ: إذا كانا مَجْنونَينِ، أوْ أحدُهما، فَوَطِئَها؛ أحلَّها على المذهب؛ لظاهر النَّصِّ، وكالبالِغِ العاقِلِ.

وقال ابنُ حامِدٍ: لا يُحِلُّها؛ لأِنَّه لا يَذُوقُ العُسَيلةَ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ العَقْلَ لَيسَ شَرْطًا في الشَّهوة، بدليلِ البهائم، قال في «الشَّرح»: لكن إنْ كان المجنون (٢) ذاهِبَ الحِسِّ؛ كالمصروع والمغْمَى عليه؛ لم (٣) يَحصُل الحِلُّ بِوَطْئِه.

الثَّالِثةُ: إذا وَطِئَ مُغْمًى عليها، أوْ نائمةً لا تُحِسُّ بوطئه؛ لم تَحِلَّ، حكاه ابن المنذر (٤).

ويَحتَمِلُ: حُصولُ الحِلِّ؛ للعُموم.

ولو وَطِئَها يَعتَقِدُها أجنبيَّةً، فإذا هي امرأتُه؛ حلَّت؛ لأِنَّه صادَفَ نكاحًا صحيحًا.

الرَّابِعةُ: إذا اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائِمٌ؛ حلَّتْ، وقَدَّمَ في «الشَّرح» خِلافَه؛ لأِنَّه لم يَذُقْ عُسَيلَتَها.

وإنْ وَطِئَها مع إغمائه فوجْهانِ.


(١) قوله: (إن) سقط من (م).
(٢) في (ظ): المجبوب.
(٣) في (ظ): فلم.
(٤) ينظر: المغني ٧/ ٥١٨.