للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ كان خَصِيًّا، أوْ مسلولاً، أوْ مَوجُوءًا؛ حلَّت؛ لدخوله في عموم الآية في قَولِ الأكثر.

وعنه: لا؛ لِعَدَمِ ذَوقان (١) العُسَيلةِ.

قال أبو بكرٍ: والعملُ على الأوَّلِ؛ لأِنَّه يَطَأُ كالفحل (٢)، ولم يَفْقِد إلاَّ الإنزالَ، وهو غَيرُ مُعتَبَرٍ في الإحْلالِ.

(وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا (٣)؛ لَمْ تَحِلَّ)، نَصَّ عليه (٤)، رواه مالِكٌ والبَيهَقِيُّ عن زيدِ بنِ ثابِتٍ (٥)، وقالَهُ الأكثرُ؛ للآية، ولأِنَّ الفَرْجَ لا يَجُوزُ أنْ يكونَ مُحرَّمًا مُباحًا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَحِلَّ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ يَختَصُّ الزَّوجيَّةَ، فأثَّرَ في التَّحريم.

(وَإِنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ طَلْقَتَيْنِ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، هذا هو المذْهَبُ: أنَّ الطَّلاقَ مُعتَبَرٌ بالرِّجال، والتَّفريعُ عليه، فعلى هذا: إذا طلَّقَها طلقتَينِ؛ حَرُمَتْ عليه حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَه.


(١) في (م): ذوق.
(٢) في (م): كالنحل.
(٣) في (م): مطلق.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٤٨.
(٥) أخرجه مالك (٢/ ٥٣٧)، وعنه عبد الرزاق (١٢٩٩٢)، وابن أبي شيبة (١٦١٢٩)، وأحمد في العلل (٢٦٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٠٤)، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثًا، ثم يشتريها: «إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، واختلف في أبي عبد الرحمن، فقال وكيع: هو سليمان بن يسار، وإليه ميل أحمد وابن معين وابن عبد البر في التمهيد، وقيل: طاوس، ورجَّحه في الاستذكار، والأول الأشبه؛ لما رواه عبد الرزاق (١٢٩٩١)، وسعيد بن منصور (١٤٨٦)، عن عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار، وذكر نحوه عن زيد. وإسناده صحيح، واحتج به أحمد. ينظر: تاريخ ابن معين ٣/ ٦٦، مسائل صالح ٣/ ٩١، التمهيد ٩/ ١٢١، الاستذكار ٥/ ٤٨٢.