(٢) في (م): كالنحل. (٣) في (م): مطلق. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٤٨. (٥) أخرجه مالك (٢/ ٥٣٧)، وعنه عبد الرزاق (١٢٩٩٢)، وابن أبي شيبة (١٦١٢٩)، وأحمد في العلل (٢٦٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٠٤)، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت ﵁، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثًا، ثم يشتريها: «إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، واختلف في أبي عبد الرحمن، فقال وكيع: هو سليمان بن يسار، وإليه ميل أحمد وابن معين وابن عبد البر في التمهيد، وقيل: طاوس، ورجَّحه في الاستذكار، والأول الأشبه؛ لما رواه عبد الرزاق (١٢٩٩١)، وسعيد بن منصور (١٤٨٦)، عن عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار، وذكر نحوه عن زيد. وإسناده صحيح، واحتج به أحمد. ينظر: تاريخ ابن معين ٣/ ٦٦، مسائل صالح ٣/ ٩١، التمهيد ٩/ ١٢١، الاستذكار ٥/ ٤٨٢.