للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(سَوَاءٌ عَتَقَا، أَوْ بَقِيَا عَلَى الرِّقِّ)؛ لاِسْتِواءِ الحالين في السَّبب المقتَضِي للتَّحريم قبلَ نكاحِ زَوجٍ آخَرَ، وذلك أنَّ سببَ التَّحريمِ اسْتِكْمالُ العَدَد، وهو مَوجودٌ في حالَتَي العِتْقِ بعدَ الرِّقِّ وبَقاءِ الرِّقِّ.

والمذْهَبُ: أنَّه إذا عَتَقَ بعدَ طلقةٍ؛ مَلَكَ تمامَ الثَّلاث، وإنْ كان بعدَ طلقتَينِ؛ فعلى روايتَينِ؛ لأِنَّه رُوِيَ: «أنَّ النَّبيَّ قَضَى به» (١).

وقال في روايةِ أبي طالِبٍ: (يتزوَّجُها ولا يُبالِي، في العِدَّة عَتَقَا أوْ بَعْدَ العِدَّة)، وقال: هو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وجابِرٍ (٢)؛ لأِنَّ ابنَ عبَّاسٍ أفْتَى به، وقال: «قَضَى به النَّبيُّ »، رواه أحمدُ وقال: (لا أرى شيئًا يَدفَعُه) (٣)، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ مِنْ روايةِ عمرَ بنِ معتب (٤)، عن أبي حَسَنٍ مَولى بَنِي (٥) نَوفل (٦)، ولا يُعرَفانِ، وقال النَّسائيُّ في عُمَرَ: لَيسَ بقَوِيٍّ، وقال ابنُ المبارَك ومَعْمَرٌ: لقد تحمَّل أبو حَسَنٍ هذا صخرةً عظيمةً، وقال أحمدُ: حديثُ عثمانَ وزيدٍ في تحريمها عليه جيِّدٌ (٧)،


(١) يأتي تخريجه ٨/ ٣٦٤ حاشية (٢).
(٢) أثر ابن عباس سيأتي مع المرفوع، وأثر جابر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦١٤٣، ١٦١٣٧)، عن قتادة، عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله، قالا: «إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها، إن شاء وتكون عنده على واحدة»، منقطع، قتادة لا يروي عن جابر ، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥١٨٣)، من أحد طريقي ابن أبي شيبة، لكن فيه: عن أبي سلمة عن جابر. ولعله خطأ.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٦٤، المغني ٧/ ٥٠٧.
(٤) في (ظ): عمرو بن شعيب.
(٥) قوله: (بني) سقط من (م).
(٦) في (ظ): قوقل.
(٧) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٩٤٩)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٧٤)، وسعيد بن منصور (١٣٢٨)، وابن أبي شيبة (١٨٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٥٨)، عن سليمان بن يسار: أن نُفيعًا - مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي أو عبدًا لها - كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: «حرمت عليك حرمت عليك»، وفي لفظ: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، وإسناده صحيح.