(٢) أثر ابن عباس ﵄ سيأتي مع المرفوع، وأثر جابر ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦١٤٣، ١٦١٣٧)، عن قتادة، عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله، قالا: «إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها، إن شاء وتكون عنده على واحدة»، منقطع، قتادة لا يروي عن جابر ﵁، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥١٨٣)، من أحد طريقي ابن أبي شيبة، لكن فيه: عن أبي سلمة عن جابر. ولعله خطأ. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٦٤، المغني ٧/ ٥٠٧. (٤) في (ظ): عمرو بن شعيب. (٥) قوله: (بني) سقط من (م). (٦) في (ظ): قوقل. (٧) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٩٤٩)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٧٤)، وسعيد بن منصور (١٣٢٨)، وابن أبي شيبة (١٨٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٥٨)، عن سليمان بن يسار: أن نُفيعًا - مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ أو عبدًا لها - كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: «حرمت عليك حرمت عليك»، وفي لفظ: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، وإسناده صحيح.