للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)، أمَّا أوَّلاً: فإنَّه لم يَترُك الوَطْءَ الواجبَ عليه، ولا تتضرَّرُ المرأةُ بتَرْكِه؛ لأِنَّه وطءٌ محرَّمٌ، وقد أكَّد مَنْعَ نفسه منه بيمينه، وأمَّا ثانيًا: فلأنَّه لم يَحلِفْ على الوطء الذي يُطالَبُ به في الفَيئة، ولا ضَرَرَ على المرأة في تَرْكِه.

(وَإِنْ حَلَفَ أَلاَّ يُجَامِعَهَا إِلاَّ جِمَاعَ سُوءٍ، يُرِيدُ جِمَاعًا ضَعِيفًا، لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)؛ لأِنَّ الضَّعيفَ كالقويِّ في الحُكْم.

وإنْ قال: أردتُ وطْئًا لا يبلغ (١) الْتِقاءَ الخْتانَينِ؛ فهو مُولٍ؛ لأنَّه لا (٢) يُمكِنُه الوَطْءُ الواجِبُ عليه في الفَيئة بغَيرِ حنثٍ.

وإنْ لم يكُن له نيةٌ (٣)؛ فلَيسَ بمُولٍ؛ لأِنَّه مُحتَمِلٌ.

وإن (٤) قال: واللهِ لا جامَعْتُكِ جِماعَ سوءٍ؛ لم يكُنْ مُولِيًا بحالٍ؛ لأِنَّه لم يَحلِفْ على ترك الوطء، إنَّما حَلَفَ على ترْكِ صفتِه المكروهة.

(وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ؛ صَارَ مُولِيًا)؛ لأِنَّه حالِفٌ (٥) على تَرْكِ الوطء في القُبُل؛ لأِنَّ حَلِفَه أنْ لا يُجامِعَها، يَشملُ (٦) المجامَعةَ في الفَرْج، فإذا قَصَدَ بالاِسْتِثناء الوطءَ في الدُّبُر، أوْ دُونَ الفرج؛ بقيَ الوطءُ في الفَرْج تَحتَ الحَلِف.

ولم يتعرَّض المؤلِّفُ إلى اليمين إذا خلت (٧) عن الإرادة، وفي «المغني»:


(١) في (ظ): لا أبلغ.
(٢) قوله: (لا) سقط من (م).
(٣) في (م): نيته.
(٤) في (م): فإن.
(٥) في (م): حلف.
(٦) في (ظ): يشتمل.
(٧) في (م): حلف.