للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ف «الزَّوجُ»: يُحْتَرَزُ به عمَّا (١) لو قال لأِجنبيَّةٍ: والله لا أَطؤكِ أبدًا.

و «يُمكنه (٢) الوطء»: احترازًا من الصَّبِيِّ والمجنون.

وقَولُه: «في القُبُلِ»: يُحْتَرَزُ به (٣) عن الرَّتْقاء، ونحوِها.

(وَيُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ):

(أَحَدُهَا: الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ)؛ لأِنَّه الذي يَحصُلُ به الضَّرَرُ؛ إذ (٤) يَجِبُ على الزَّوج فِعْلُه، ويَضُرُّ الزَّوجةَ فَقْدُه، (فَإِنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)؛ لأِنَّ الإيلاءَ هو الحَلِفُ، ولم يُوجَدْ.

(لَكِنْ إِنْ تَرَكَهُ مُضِرًّا بِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَهَلْ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَيُحْكَمُ (٥) بِحُكْمِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهما: نَعَمْ؛ لأِنَّه تارِكٌ لِوَطْئِها إضرارًا (٦) بها، أشْبَهَ المُولِي، ولأِنَّ ما لا يَجِبُ إذا لم يَحْلِفْ؛ لا يجب (٧) إذا حَلَفَ على تَرْكِه؛ كالزِّيادة على الواجب، وثبوتِ حكمِ الإيلاء له لا يَمنَعُ مِنْ قياسِ غَيرِه عليه إذا كان في معناه؛ كسائر الأحكام الثَّابِتةِ بالقياس.

الثَّانيةُ: لا تُضرَبُ له مدَّةٌ؛ لأِنَّه لَيسَ بِمُولٍ، فلا يَثبُتُ له حكمه (٨)، كما لو تَرَكَه لعُذْرٍ، ولأِنَّ تخصيصَ الإيلاءِ بحُكْمٍ يَدُلُّ على أنَّه لا يَثْبُتُ بدونه.

وكذا حكمُ مَنْ ظاهَرَ، ولم يكفِّرْ، وقَصَدَ الإضرارَ بها.


(١) في (م): كما.
(٢) في (م): أو يمكنه.
(٣) قوله: (به) سقط من (م).
(٤) في (م): أو.
(٥) في (م): يحكم.
(٦) في (ظ): ضرارًا.
(٧) زيد في (م): لا.
(٨) في (م): حكم.