للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّه يُمكِنُه الوطءُ بغَيرِ حنثٍ، فلم يكُنْ ممنوعًا من الوطء بحُكْمِ يمينه، (حَتَّى يَطَأَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، فيكونُ مُولِيًا؛ لأِنَّه صار ممنوعًا من وَطْئِها بيمينه.

وفيه وَجْهٌ: يصير مُولِيًا في الحال؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُه إلاَّ بأنْ يصيرَ مُولِيًا، فيَلحَقُه بالوطء ضررٌ.

وجوابُه: بأنَّه ممنوعٌ فيما إذا وَطِئَ وقد بَقِيَ من (١) السَّنَةِ ثُلثها (٢) فأقلُّ؛ لأِنَّه لم يبق من (٣) المدَّة الممنوع من الوطء فيها المدَّةُ المعتبرة في الإيلاء.

(وَإِنْ قَالَ: إِلاَّ يَوْمًا؛ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ اليومَ منكَّر (٤)، فلا يَختَصُّ يَومًا دُونَ يَومٍ، وحِينَئِذٍ: فيَجوزُ أنْ يكونَ اليومُ المستَثْنَى في الحال، ويَجوزُ أنْ يكونَ في المآل، فلا يتحقَّقُ الإيلاءُ؛ لفوات شَرْطِه.

فعليه: إنْ وَطِئَها وقد بَقِيَ من السَّنة أكثرُ من ثُلثها؛ صار مُولِيًا، وإلاَّ فلا.

ومِثْلُه لو قال: صُمْتُ رمضانَ إلاَّ يَومًا، أوْ لا كلَّمتُك في السَّنة إلاَّ يومًا، فإنَّه لا يَختَصُّ بيومٍ.

(وَفِي الآخَرِ (٥): يَصِيرُ مُولِيًا فِي الْحَالِ)، وهو قَولُ القاضي وأصحابه؛ لأِنَّ اليومَ المستَثْنَى يكون من آخِرِ المدَّة؛ كالتَّأجيل ومدَّة الخيار، بخلافِ المسألة الأولى (٦)، فإنَّ المرَّةَ (٧) لا تَختَصُّ وقْتًا بعَينه.


(١) في (ظ): في.
(٢) في (م): ثلثاها.
(٣) قوله: (من) سقط من (ظ).
(٤) في (ظ): يتنكر.
(٥) في (م): الأخرى.
(٦) في (م): أولى.
(٧) في (م): المرأة.