للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومَن نَصَرَ الأوَّلَ قال: التَّأجيلُ ومدة (١) الخيار تجب (٢) الموالاةُ فيهما؛ لأِنَّه لو جازت (٣) له المطالَبةُ؛ لَزِمَ قَضاءُ الدَّين، فيسقط (٤) التَّأجيلُ بالكُلِّيَّة، ولو لَزِمَ العَقْدُ في أثْناءِ مدَّة الخيار؛ لم يَعُدْ إلى الجواز، وجوازُ الوطء في يومٍ من أوَّل السَّنَة وأوْسَطِها؛ لا يَمنَعُ حكمَ اليمين فيما بَقِيَ منها.

(وَإِنْ (٥) قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؛ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا)، قدَّمه في «الكافي»، و «المستوعب»، و «الرِّعاية»، و «المحرَّر»؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ من الزَّمانَينِ لا تَزِيدُ مُدَّتُه على أربعةِ أشْهُرٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِيرَ مُولِيًا)، صحَّحه في «الشَّرح»؛ لأِنَّه ممتَنِعٌ بيمينه من وطئها مدةً (٦) متواليةً أكثرَ من أربعةِ أشْهُرٍ، وأطْلَقَ في «الفروع» الخِلافَ.

وكذا الحكم في كلِّ مُدَّتَينِ متواليتَينِ يزيد مجموعُهما على أربعةِ أشْهُرٍ؛ كثلاثةِ أشْهُرٍ وشَهْرَينِ.

(وَإِنْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ؛ صَارَ مُولِيًا) بوجودها (٧) في قَول أكثرِهم؛ لأِنَّه لا يصيرُ ممتَنِعًا من الوطء حتَّى تَشاءَ، ولأنه (٨) علَّق اليمينَ على المشيئةِ بحرف «إنْ»، أشْبَهَ مشيئةَ غَيرِها.

فإنْ قلتَ (٩): فهلاَّ يكونُ مُولِيًا؛ كقوله: واللهِ لا وَطِئْتُكِ إلاَّ برضاكِ؟


(١) قوله: (ومدة) في (ظ): في مدة.
(٢) في (ظ): يجب.
(٣) في (م): صار.
(٤) في (ظ): فسقط.
(٥) في (م): فإن.
(٦) قوله: (مدة) سقط من (ظ).
(٧) في (ظ): بوجوده.
(٨) في (ظ): ولو.
(٩) في (ظ): مكث.