للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبي العاص) (١)، ولأنَّه لا يأمن عود الدَّم في زمنِ الوطء، فيكون واطئًا في نفاسٍ.

وفي كراهته روايتان، أصحُّهما: الكراهة؛ لما روى ابن شاهين من حديث معاذ: أنَّ النَّبيَّ قال في النفساء: «لا يأتيها زوجها إلَّا بعد الأربعين» (٢)، قال ابن شهاب العكبري: واحتجَّ أحمد بأنَّه إجماع الصَّحابة (٣).

وعنه: لا؛ لأنَّه حُكِمَ بطهارتها.

وظاهره: أنَّه لا يحرم، وهو الصَّحيح؛ لأنَّ المانع منه الدم، ولا دم.

وعنه: يحرم، ذكرها في «المجرد» (٤)؛ لظاهر قول الصَّحابة.

وقيل: مع عدم (٥) العَنَتِ.

وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدَأة إذا انقطع؛ بأنَّ تحريم النَّفاس آكد؛ لأنَّ أكثرَه أكثرُ من أكثرِ الحيض، فجاز أن يلحَقَه التغليظُ في الامتناع من


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٣٤. وأثر عثمان بن أبي العاص تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٢٢)، وفيه محمد بن سعيد المصلوب الشامي وهو راوٍ كذاب وضَّاع. ينظر: الدارية ١/ ٨٤.
(٣) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٦١٧: (رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب، وعائذ بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعثمان بن أبي العاص ، أنهم قالوا: لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ، ولم نقف عليه من قول علي، وتقدم عن عائذ بن عمرو وعثمان بن أبي العاص ، (١/ ٤٣٥).
وأما أثر ابن عباس: فتقدم ١/ ٤٣٥ حاشية (٢) قوله: «تجلس النفساء نحوًا من أربعين يومًا»، وليس فيه أن زوجها لا يقربها. ولعل هذا هو مقصود ابن عباس، فإنها لو طهرت قبل الأربعين فإنها تصلي بإجماع الصحابة كما قال الترمذي في الجامع (١/ ٢٥٦)، فلم يبق إلا الوطء، وقد بوَّب ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧) لهذا الأثر وغيره بقوله: (ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟).
(٤) في (و): المحرر. وليس في المحرر ذكر لرواية التحريم ١/ ٢٧.
(٥) زاد في (أ): خوف.